للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - كالسابق في رقم ٢ لكن يستثنى مما لا ظل له ما كان على الجدار والسقف، فيمنع لارتفاعه أما ما كان على ثوب أو ستر أو مخدة أو نحوها فلا يمنع.

٦ - كالسابق في رقم ٢ لكن يستثنى مما لا ظل له الصورة في الستر على الجدار، فيمنع، وتجوز في الثوب، ولو كان معلقاً، لكن إن ستر به الجدار منع.

٧ - كالسابق في رقم ٢ لكن يستثنى مما لا ظل له ما شغل المكان فيمنع، وأما ما كان رقماً في ثوب فلا.

٨ - يكره اتخاذ ما كان له ظل، أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها.

٩ - التفريق بين ما كان في وضع ممتهن، فيجوز، وما كان في وضع غير ممتهن، فلا يجوز، سواء كان له ظل، أو لا ظل له، قال النووي: وهو مذهب الشافعية وجماهير العلماء.

١٠ - التفريق بين المنسوج والمنقور فيجوز، لأنه غير مصور، وبين المدهون فلا يجوز.

وهكذا نجد أقوالاً مختلفة، منشؤها اختلاف وجهات النظر في الدليل.

فأحاديث عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة لا يلزم منه تحريم اتخاذ الصورة، كما سيأتي، فقد اشتركت الصورة مع اتخاذ الكلب، ولا يحرم اتخاذ الكلب على الإطلاق، وعدم صحبتها لرفقة فيها جرس لا يحرم اتخاذ الجرس، وروايتنا الثامنة وما بعدها، وكراهته صلى الله عليه وسلم النمط المصور، والستر المصور، والدرنوك المصور، والقرام المصور، والثوب المصور، والستارة المصورة، والنمرقة المصورة، لا توجب الحرمة باستعمال الصور والمصورات، فالرواية الثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصور في الوسائد والمرافق، بل ارتفق بها، وتنزه عن استعمال الستر المصور، وعلل هذا التنزه في الرواية الثامنة بعدم الرغبة في ستر الحجارة والطين، وعلله في الرواية التاسعة بالزهد في الدنيا وفي مباهجها، وعلله في الرواية الثالثة عشرة بأن الصور تشغله عن الاستغراق في العبادة، وغضبه صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه عند رؤية الصور ونزعها بشدة أحياناً، قد يكون لتكرار رؤيته الصورة، بعد منعها، أو إعلان عدم رضاه عنها، ثم معاودة استعمالها، وقد يكون خصوصية لبيته صلى الله عليه وسلم، فهو يناجي من لا نناجي، ويرى من لا نرى، ويكلم من لا نكلم، ويستقبل من ملائكة الله ما لا نستقبل، وكل هذه احتمالات تتطرق إلى الدليل فتسمح بعدم الأخذ به.

وأقوى ما يستدل به على تحريم اتخاذ الصور الوعيد الوارد للمصوريين، في روايتنا الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، وما بعدها، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها، فهو حاصل لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب، والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد.

كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في المرفقتين، بعد تهديده المصوريين ووعيدهم، كما هو صريح في الرواية الثامنة وزيادتها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>