للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقام علينا) أي وقف عندنا، وثبت.

(ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات) بضم الصاد والعين، جمع صعيد، وهو المكان الواسع، وقيل: جمع صعيد، كطريق وطرقات، وزناً ومعنى، والمراد به ما يراد من الفناء، قال الحافظ ابن حجر: وزعم ثعلب أن المراد بالصعدات وجه الأرض، والاستفهام إنكاري توبيخي، أي ما كان ينبغي لكم هذه المجالس، وفي الرواية الثانية "إياكم والجلوس بالطرقات" بأسلوب التحذير، و"الجلوس" بالنصب، أي احذروا الجلوس بالطرقات.

(فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث) القائل أبو طلحة، ونسب القول للمجموع لرضاهم به، وموافقتهم عليه، كقوله تعالى: {فعقروا الناقة} [الأعراف: ٧٧] و"ما" زائدة، أي لغير ضرر، ولغير إساءة، أي وإذا كان هذا حالنا، فلم نمنع؟ كأنهم فهموا أن الأمر للإرشاد، فراجعوا، أو فهموا أن الشكوى وبيان العذر قد يؤدي إلى النسخ، وفي الرواية الثانية "ما لنا بد من مجالسنا، نتحدث فيها" أي ما لنا غنى عن مجالسنا هذه، والبد بضم الباء العوض.

(قال: إما لا. فأدوا الطريق حقها) "إما" بكسر الهمزة وهي "إن" الشرطية، زيدت عليها "ما" وهي ممالة في الرواية، ويجوز تركها، وأصل الكلام: إما أن تجتنبوا الجلوس بالطرقات فتسلموا، وإما لا تجتنبوا الجلوس بالطرقات فأعطوا الطريق حقها، حذفت "إما" الأولى وجملتها، اعتماداً على المقام، وأصبح المعنى إن لم تجتنبوا ... فأعطوا.

وفي الرواية الثانية "إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه" وفي رواية "فإن أبيتم إلا أن تفعلوا" وفي رواية "فإن كنتم لا بد فاعلين" وفي رواية للبخاري "فإذا أتيتم إلى المجالس" والمجلس والمجالس بمعنى الجلوس، وفي رواية البخاري "فأعطوا الطريق حقها"، والطريق تذكر وتؤنث.

(غض البصر) عن محرمات الطريق.

(وكف الأذى) عن المارة، ولو عن طريق التسمع والتجسس والاحتقار والاستهزاء والسخرية والغيبة وغير ذلك.

(خمس تجب للمسلم على أخيه) "تجب" أي تستحق، بما يشمل الاستحباب، والمراد من الأخ. الأخوة في الإسلام، ففي الرواية الرابعة "حق المسلم على المسلم ست" والعدد لا مفهوم له، فلا يفيد تحديد المأمورات، وفي حديث سبق "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع"، والأمر بعدد لا ينافي الأمر بعدد آخر، في وقت آخر، وتمييز العدد محذوف، أي خمس خصال، أو خمس فضائل، والأخ يشمل الأخت.

(رد السلام) سبق في الباب قبله، وفي الرواية الرابعة "إذا لقيته فسلم عليه".

(وتشميت العاطس) سبق في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.

(واتباع الجنائز) في الرواية الرابعة "وإذا مات فاتبعه" أي فاتبع جنازته، حتى يصلى عليه، أو حتى يدفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>