للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - ومن استخراجه السحر من البئر جواز استخراج السحر.

٦ - وجواز ذهاب المسحور إلى الساحر، ليفك عنه السحر كذا قيل. وقد ذكر البخاري: قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب -أو يؤخذ عن امرأته- أيحل عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. اهـ أي كان سعيد بن المسيب لا يرى بأساً، إذا كان بالرجل سحر، أن يمشي إلى من يطلق عنه، وكان يرى أن ذلك صلاح، ومثل ذلك عن أحمد، فقد سئل عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: لا بأس به. وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، ولا يجوز إتيان الساحر، لحديث "من مشي إلى ساحر أو كاهن، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" وقال الطبري: نهيه صلى الله عليه وسلم عن إتيان الساحر، إنما هو على التصديق له فيما يقول، فأما إذا أتاه لغير ذلك، وهو عالم به، وبحاله، فليس من المنهي عنه، ولا عن إتيانه. اهـ وفي هذا القول نظر، لأن هذا القول يصح فيمن أتاه لزراعة أو لبيع أو شراء أو غير ذلك، مما لا علاقة له بالسحر، أما من أتاه ليحل سحراً، فقد أتاه مصدقاً أنه ساحر، وأنه قادر على حل السحر، فهو مصدق له في قوله هذا وفي فعله.

٧ - وجواز النشرة، والنشرة ذكر وأدعية وطلاسم وأفعال، يقصد بها حل السحر عن المسحور وفي وصفها صور، أنقل منها عن الحافظ ابن حجر، قال: أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي، قال: "لا بأس بالنشرة العربية، التي إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه -العضاه بالهاء في آخره مع كسر العين، كل شجر له شوك، صغر أو كبر -فيأخذ عن يمينه، وعن شماله، من كل -أي من كل شجرة فرعاً أو ورقاً- ثم يدقه، ويقرأ فيه، ثم يغتسل به" وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه "أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به".

وفي كتاب الطب النبوي للمستغفري. قال حماد بن شاكر: إن المبتلى بعدم القدرة على مجامعة أهله يأخذ حزمة قضبان، وفأساً ذا قطارين، ويضعه في وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج ناراً في تلك الحزمة، حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار، وبال عليه، فإنه يبرأ وتحل عقده، وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة، وورد البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف، ويجعل فيها ماء عذباً، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراً، ثم يمهل، حتى إذا فتر الماء، أفاضه عليه، فإنه يبرأ بإذن الله. اهـ

وفي اعتقادي أن هذه أمور شعوذة لا أصل لها، تستساغ عند البسطاء والجهلاء، وقد يقع لهم الشفاء بالإيحاء، والله أعلم.

٨ - وقد فرع العلماء على السحر وتأثيره خلافاً حول حد الساحر، وقد استدل بحديث الباب من يقول: إن الساحر لا يقتل حداً، إذا كان له عهد، قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري، إلا أن يقتل بسحره، فيقتل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك: إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه، نقض العهد بذلك، فيحل

<<  <  ج: ص:  >  >>