للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا: سلمنا كاتبك، فخشي عليه منهم القتل، وكان كاتبه مروان بن الحكم، وهو ابن عمه فغضبوا، فحصروه في داره واجتمع جماعة من الصحابة يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال، إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه، فقتلوه، فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم، وانفتح باب الفتنة، وكان ما كان، والله المستعان.

-[المباحث العربية]-

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي) في الرواية الثانية "أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، لابس مرط عائشة" والمرط بكسر الميم وسكون الراء كساء من صوف، وقيل: من صوف أو كتان أو غيره وقيل: هو الإزار ففي هاتين الروايتين أن قصة كشف الساق ودخول أبي بكر وعمر وعثمان وقعت في بيت عائشة، أما الرواية الثالثة وما بعدها ففيها أن ذلك كان في حائط من حيطان المدينة، وعلى بئر أريس، ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: أنكر الداودي أن يكون كشف الساق وتغطيته قد وقع في رواية البئر، وزعم أن ذكرها في رواية البئر من إدخال الرواة حديثا في حديث، وقرر أن كشف الركبة وتغطيتها عند دخول الثلاثة إنما وقع في بيت عائشة فحسب قال الحافظ: ولا مانع أن يتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي ذلك مرتين، حين دخل عثمان وأن يقع ذلك في موطنين ولا سيما مع اختلاف مخرج الحديثين وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج، فيمكن أن يدخل حديث في حديث، لا مع افتراق المخارج كما في هذا فلا يلزم منه تغليط الرواية.

(كاشفا عن فخذيه أو ساقيه) بالشك، وفي قصة البئر "عن ساقيه" بدون شك، وعند البخاري في قصة البئر "قد كشف عن ركبتيه، أو ركبته" والفخذ ما فوق الركبة والساق ما تحتها.

(فأذن له وهو على تلك الحال) أي أذن الرسول صلى الله عليه وسلم له في الدخول عليه، وهو كاشف عن ساقيه.

(فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث) في الرواية الثانية انصرف كل منهما قبل مجيء الآخر، ولفظها "فقضى إليه حاجته، ثم انصرف" وفي روايتنا يقول الراوي "ولا أقول: ذلك في يوم واحد" وكأن دخول كل واحد كان في يوم غير يوم دخول الآخر، ومعنى قولها "وهو على تلك الحال" أي على حالة مشبهة تلك الحال، وهذا بخلاف قصة البئر، فكانت جلسة واحدة، وهيئة واحدة اجتمعوا عليها، مما يدل على تعدد الواقعة.

(ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه) أي غطى ساقيه، زاد في الرواية "وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك" ويحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب، فقد دخل عمر، ولم تؤمر عائشة بجمع ثيابها عليها.

(فلما خرج) أي عثمان.

(قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ولم تباله) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "تهتش" بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ الطارئة بحذفها، وفتح الهاء وكذا ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>