للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(على أن يوحد الله) وفي الرواية الثانية "على أن يعبد الله" بدل من "خمسة" بإعادة حرف الجر، والمراد من العبادة التوحيد بدليل قوله بعد "ويكفر بما دونه" وفي الرواية الثالثة والرابعة "شهادة أن لا إله إلا الله" بجر "شهادة" على البدلية، بدل كل من كل إن قصد المجموع، وبدل بعض من كل إن قصدت واحدة واحدة مع تقدير الرابط، لأن بدل البعض يحتاج إلى رابط، أي شهادة أن لا إله إلا الله منها.

قال بعضهم: ويجوز الرفع في "شهادة" على حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف المبتدأ، والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله.

(وحج البيت) لم يذكر الاستطاعة هنا لشهرتها.

(ألا تغزو) وردت في الرواية الرابعة، ومعنى "ألا" العرض أو التحضيض، وكلاهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث "ذكره صاحب المغني".

-[فقه الحديث]-

جمع مسلم أربع طرق للحديث كلها عن ابن عمر، في الثانية والثالثة تقديم الحج على الصوم، وفي الأولى والرابعة تقديم الصوم على الحج، وزادت الأولى إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم.

وفي رفع هذا الإشكال قال النووي: الأظهر - والله أعلم - أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر قال: ويحتمل أن ابن عمر كان قد سمعه مرتين بالوجهين- كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره.

ثم قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. ثم نقل رأيا لابن الصلاح، حاصله: أن الرواية التي سمعها ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بتقديم الصوم على الحج، وهذا الترتيب في الذكر موافق للترتيب في زمن التشريع، فإن الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة ست أو تسع، وحافظ ابن عمر على ما سمع وأنكر خلافه، أما رواية تقديم الحج فكأنها وقعت ممن يرى الرواية بالمعنى.

ويجيب ابن الصلاح عن رواية أبي عوانة الإسفراييني وفيها "أن ابن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم" يجيب بأنها لا تقاوم ما رواه مسلم. اهـ.

ويرد النووي رأي ابن الصلاح بعنف فيقول: هذا الذي قاله الشيخ ابن الصلاح ضعيف من وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>