التي من طبيعتها زرع روح الانشقاق بين أفراد الشعب وطبقاته.
٣ - تكون الأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية، أو العرف السائد - الموجود.
٤ - إذا عجز المجلس عن حل مشكلة أو تنفيذها:
-...إن كانت من الناحية العسكرية فيقدمها إلى العريف الأول السياسي.
- وإذا كانت شرعية فيقدمها إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والثقافية.
٥ - يمنع على المجالس البلدية إصدار حكم الإعدام، أو التأديب، على أي مدني كان، وعلى هذه المجالس تقديم -المرتكب - إلى العريف الأول السياسي مصحوبا بالحجج والبراهين الدالة على إجرامه، وهو يتولى الحكم في ذلك.
٦ - كل نزاع أو خصام أدى إلى قتل أحد الخصمين، فيحجر قبل كل شيء على ما تم النزاع عليه، كما يحجر على القاتل، ويقدم إلى الجيش.
٧ - يمنع تقاضي أي أجر عن تسجيل العقود والزواح والطلاق والتركة.
٨ - يدفع الشاري الجزائري ثلث المال المشترى به عند شراء الأملاك إذا ما تجاوز مبلغ الشراء الخمسمائة ألف فرنك، هذا إذا كان البيع والشراء بين الجزائريين. كما يرخص للجزائريين بشراء أملاك (المعمرين).
٩ - يجب على المكتب الشعبي أن يهتم بالمحافظة على عائلات الشهداء وأولادهم وأملاكهم، وكذلك الأسرى والمعتقلين من عسكريين ومدنيين، وتعيين الكفيل للقاصرين وأملاكهم.