للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة ٢٢ - إن المؤتمر الوطني:

أ) يصوت على نظامه الداخلي، ويحدد مدة جلساته، وطريقة التصويت، والأغلبية المطلوبة لجعل قراراته نافذة المفعول.

ب) يدرس ويصادق على تقارير المجلس الوطني للثورة.

ج) يحدد المذهب والسياسة العامة لجبهة التحرير الوطني.

د) يصادق على القوانين الأساسية ويعدلها.

د) يعين المجلس الوطني للثورة الجزائرية.

و) ويتمتع بكل السلطات الخاصة بإصدار القرارات ومراقبة كل منظمات جبهة التحرير الوطني.

المادة ٢٣ - إن المجلس الوطني للثورة الجزائرية، المنبثق عن المؤتمر الوطني، والمسؤول أمامه، يعد الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني في الفترات الواقعة بين دورات المؤتمر المذكور.

المادة ٢٤ - تركيب المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وعدد أعضائه، وطرق تعيينهم، كل ذلك من اختصاص المؤتمر الوطني.

المادة ٢٥ - إن المجلس الوطني للثورة الجزائرية:

أ) يصوت على نظامه الداخلي، ويحدد شروط عمله.

ب) يطبق قرارات المؤتمر.

ج) يناقش ويصوت على ميزانية جبهة التحرير الوطني.

د) يعين على التساوي من داخله لجان التأديب والمراقبة الإدارية والمالية وأي لجنة أخرى للتحقيق.

المادة ٢٦ - يحدد المجلس الوطني للثورة الجزائرية كل أشكال عمله، وطرق تصويته، والتصويت سري في كل المسائل المتعلقة بالأشخاص.

المادة ٢٧ - كل عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، له

<<  <  ج: ص:  >  >>