المادة ٣٤ - لا يمكن للمجلس الوطني للثورة الجزائرية أن يتخلى عن سلطاته القانونية مهما كانت الظروف إلا لصالح المؤتمر
الوطني.
الفصل السادس
مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائرية
المادة ٣٥ - يعين المجلس الوطني للثورة الجزائرية مكتبا مكونا من ثلاثة أعضاء فيما بين دوراته، وهذا المكتب قابل للتجديد في كل دورة.
المادة ٣٦ - هذا المكتب مكلف باستدعاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورة عادية، أو في دورة استثنائية بطلب ثلثي أعضاء المجلس.
الفصل السابع
ترتيبات تأديبية
المادة ٣٧ - كل مخالفة للنظام يرتكبها مناضل أو مسؤول، يعاقب عليها من طرف المنظمة التي يتبعها، ويمكن للهيئات الأعلى درجة أن تبحث المخالفة، ولا يمكن الاستثناف في موضوع تأديبي أمام الهيئة الأعلى درجة إلا في حالة الأخطاء الخطيرة.
المادة ٣٨ - يحدد النظام العام للتأديب الذي أصدرته اللجنة التي أنشأها المجلس الوطني للثورة الجزائرية الأخطاء والعقوبات وطريقة الحكم عليها.