للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة الثالثة: يحكم الأمير إقليم وهران وإقليم تيطري (المدية) والجزء الذي لم يقع النص عليه من الشرق في الحدود المذكورة في المادة الثانية من إقليم مدينة الجزائر. وليس له حق الدخول في أي جزء آخر من الولاية.

المادة الرابعة: ليس للأمير أي سلطة على المسلمين الذين يرغبون في الإقامة في المنطقة التابعة لفرنسا. ولكن لهؤلاء حرية الانتقال منها والإقامة في المنطقة التابعة للأمير. وفي نفس الوقت يمكن للسكان المقيمين في المناطق التابعة للأمير أن ينتقلوا منها ويقيموا في المناطق الإفرنسية.

المادة الخامسة: يتمتع العرب المقيمون في المنطقة الإفرنسية بحرياتهم الدينية، ويمكنهم إقامة المساجد، وممارسة شعائرهم الدينية في كل خصوصياتها، تحت سلطة قضائهم ورجال دينهم.

المادة السادسة: يقدم الأمير للجيش الإفرنسي (٣٠) ألف مكيال من القمح و (٣٠) ألف مكيال من الشعير و (٥) آلاف رأس من البقر. ويتم تسليم هذه المواد في وهران على ثلاث مرات أولها في ١٥ أيلول - سبتمبر - ١٨٣٧م. أما الباقي فبعد كل شهرين متتاليين.

المادة السابعة: يستطيع الأمير أن يشتري من فرنسا البارود والكبريت والأسلحة التي يحتاجها.

المادة الثامنة: للكراغلة الذين يرغبون البقاء في تلمسان أو في غيرها، حرية التمتع بأملاكهم هناك. وسيعاملون كمواطين. أما أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى المنطقة الإفرنسية، فلهم أن يبيعوا أو يؤجروا أملاكهم بحرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>