مَعْنَاهُ فِي الْبر وَالْحُرْمَة كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنْت وَمَالك لأَبِيك وَقَالَ ابْن نَافِع وش وح تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ وَالْوَاجِبَةُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَجوز ابْن الْقَاسِم التَّطَوُّع لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَةٌ ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْفَعَانِ مِنْ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفِي الْجَوَاهِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَوَّزَ لَهُمُ الْوَاجِبَةَ دُونَ التَّطَوُّعِ لِعَدَمِ الْمِنَّةِ فِيهَا فَتَكُونُ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ الشَّرْطُ الرَّابِعُ الْحُرِّيَّةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَكْفِيٌّ بِنَفَقَةِ سَيِّدِهِ قَالَ سَنَدٌ قَالَ الْبَاجِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى حِرَاسَتِهَا وَسَوْقِهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ وَقُدِّمَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لِعُمُومِهَا وَالْعَامُّ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْخَاصِّ وَلْنَتَكَلَّمِ الْآنَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَشُرُوطِهَا الْخَاصَّةِ فَنَقُولُ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ الْفَقِيرُ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الْيَسِيرَ لَا يَكْفِيهِ لِعَيْشِهِ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ لَا فَضْلَ فِي ثمنهما عَن غَيْرِهِمَا فَيُعْطَى وَإِلَّا فَلَا قَالَ سَنَدٌ مَذْهَبُ الْكِتَابِ تُرَاعَى الْحَاجَةُ دُونَ قَدْرِ النِّصَابِ مِنْ غير الْعين فَإِن من ملك من نِصَابا نم الْعَيْنِ فَهُوَ غَنِيٌّ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَا يَأْخُذُهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْعَ حَدَّدَ نِصَابَ الْعَيْنِ وَلم يحدده من غَيْرِهَا وَرُوِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مَعَ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ إِذَا فَضَلَ عَنْ قِيمَةِ الْمَسْكَنِ وَرُوِيَ جَوَازُ الْأَخْذِ مَعَ النِّصَابِ مِنَ الْعَيْنِ وَأَمَّا الْمُسْتَغْنِي بِقُوَّتِهِ وَصَنْعَتِهِ فَعَلَى مُرَاعَاةِ الْقُوَّةِ لَا يُعْطي شَيْئا وَقَالَهُ ش قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute