للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ وَإِنْ قَالَتْ حَتَّى آخُذَ صَدَاقِي وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَهُ الْخُرُوجُ وَتَتْبَعُهُ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَيُنْظَرُ إِلَى صَلَاحِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ضَرَرِهَا

(التَّابِعُ الْخَامِسُ النَّفَقَةُ)

وَأَسْبَابُهَا النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ السَّبَبُ الْأَوَّلُ النِّكَاحُ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ مُوجِبٌ بِشَرْطِ التَّمَكُّنِ وَبُلُوغِ الزَّوْجِ وَإِطَاقَةِ الْمَرْأَةِ الْوَطْءَ لِأَنَّ الَّذِي عَقَدَ لَهُ الزَّوْجُ لَا يَحْصُلُ مِنْهَا الْبُلُوغُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّمْكِينُ وَهُوَ حَاصِلٌ دُونَ الْبُلُوغِ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالدُّخُولُ إِذَا بَلَغَ الْوَطْءَ قِيَاسًا عَلَيْهَا قَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِذَا دَعَوْهُ لِلدُّخُولِ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ أَوِ النَّفَقَةُ دُونَ الدُّخُولِ فَلَا وَكَذَلِكَ إِنْ مَرِضَتْ فَعَرَضُوهَا لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِ وَوَافَقَنَا ح فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ وَخَالَفَنَا ش وَأَصْلُ وُجُوبِهَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَفِيهِ فُصُولٌ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْوَاجِبِ وَهِيَ سِتَّةٌ النَّوْعُ الْأَوَّلُ الطَّعَامُ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَال

<<  <  ج: ص:  >  >>