للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّهُمْ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ إِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ وأوصي وَإِن مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا بِكَذَا

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ فِي مَرَضِهِ إِنْ مُتُّ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي مُسْلِمٌ حُرٌّ وَلَهُ عَبِيدٌ مُسْلِمُونَ وَنَصَارَى فَأَسْلَمَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَلَمْ يَخْطُرْ إِسْلَامُ هَذَا بِبَالِهِ قَالَ ابْنُ يُونُس قَالَ بعض الْقرَوِيين لَعَلَّه فهم من إِرَادَة عتق هَؤُلَاءِ فَإِن لم يكن مقصد فَالْأَشْبَهُ عِتْقُ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْمُوصِيَ إِنَّمَا يُوصِي بِمَا يَكُونُ يَوْمَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ إِذَا مُتُّ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ فَبَاعَ عَبِيدَهُ وَاشْتَرَى غَيرهم ثمَّ مَاتَ عتق الَّذِي مَاتَ عَنْهُمْ وَاخْتُلِفَ إِنِ اشْتَرَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ مُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهم يَوْم الْوَصِيَّة مُسلمُونَ فها هُنَا مَنْ أَسْلَمَ أَوِ اشْتَرَاهُ يَدْخُلُ لِتَجَرُّدِ اللَّفْظِ عَنْ قَرِينَةِ التَّخْصِيصِ فَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ أَعْتِقُوهُ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَوْ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ سَوَاءٌ إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَعِتْقِ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ الْآنَ فَإِنْ أَجَازُوهُ خَدَمَهُمْ شَهْرًا ثُمَّ عَتَقَ الْجَمِيعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَلَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ خَدَمَهُمْ شَهْرًا وَعَتَقَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى لَفْظِ الْوَصِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>