للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا قَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُكَ الْغَائِبُ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ يُحَلَّفُ الْوَكِيلُ مَا عَلِمَ ذَلِكَ وَيَقْبِضُ الدَّيْنَ وَلَا يَنْتَظِرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا عَلَى مِثْلِ الْيَوْمَيْنِ فَيَكْتُبُ إِلَيْهِ فَيُحَلِّفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُحَلَّفُ الْوَكِيلُ وَيُنْتَظَرُ الْمُوَكَّلُ

(فَرْعٌ)

قَالَ الْمُسْتَرَقُّ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ الْأَصْلُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِيَدِ حَائِزٍ لَهُ حَوْزَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْيَدَ ظَاهِرَةٌ فِي الْمِلْكِ فَإِنِ ادَّعَى الْإِعْتَاقَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَالصَّغِيرُ الْمُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ يَدَّعِي الْحُرِّيَّةَ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ حِيَازَةٌ وَخِدْمَةٌ لَا يُصَدَّقُ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِدْمَةٌ وَلَا حِيَازَةٌ صُدِّقَ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ هِيَ أَصْلُ ابْنِ آدَمَ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ إِذَا تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الدَّارُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَقَالَهُ ح وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ يُوقَفُ الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا تَسَاوَتِ الْعَدَالَةُ وَعِنْدَ ش أَقْوَالٌ أَحَدُهَا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَثَانِيهَا الْأُولَى وَثَالِثُهَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي الله عَنهُ لَنَا عَلَى الْمَشْهُورِ مَا رَوَاهُ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا شَيْئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>