للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عِنْدَهُ فَالْمُحَالُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إِذَا اشْتَرَى مِنْ قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ مِمَّا صَارَ لَهُمْ خَاصَّةً بِالْقَسْمِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ سَلَفًا بِعَيْنِهَا إِنَّمَا هِيَ غَنَائِمُ يَبِيعُهَا السُّلْطَانُ

٣ -

(فَرْعٌ)

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا عَلَى الْكَيْلِ أَمْ لَا ثُمَّ فُلِّس الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَالْمُشْتَرِي أحقُّ بِالطَّعَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ

٣ -

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ: الْأَجِيرُ عَلَى سَقْيِ زَرْعٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ أَصْلٍ إِنْ سَقَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي الْفَلَسِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ وَفِي الْمَوْتِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَالْأَجِيرُ عَلَى رِعَايَةِ الْإِبِلِ أَوْ حِلَابِهَا أَوْ عَلْفِ الدَّوَابِّ هُوَ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ لِلْأَوَّلِ أَثَرًا ظَاهِرًا بِخِلَافِ الثَّانِي وَرَبَّ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ كَغُرَمَاءِ مُكْتَرِيهَا فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ فِي الذِّمَّةِ وَجَمِيعُ الصُّنَّاعِ أحقُّ بِمَا أُسلم إِلَيْهِمْ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ لِأَنَّ أَعْيَانَ صَنَائِعِهِمْ فِي الْمَتَاعِ وَكَذَلِكَ الْمُكْتَرِي عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ إِلَى بَلَدٍ أَسْلَمَ دَابَّتَهُ لِلْمُكْتَرِي أَوْ مَعَهَا وَرَبُّ الْمَتَاعِ مَعَهُ أَوْ لَا وَكَذَلِكَ الْمُكْتَرِي عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ وَهُوَ رَهْنٌ كَالرَّهْنِ وَلِأَنَّهُ وَصَلَ عَلَى دَوَابِّهِ لِلْبَلَدِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ: قَوْلُهُ الصُّنَّاعُ أحقُّ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَوْ دَفَعُوهُ لِأَرْبَابِهِ لَمْ يَكُونُوا أحقَّ هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ وَعَنْهُ أَنَّهُمْ أحقُّ وَإِنْ أَسْلَمُوهُ لِأَن فِي أَعْيَانَ أَعْمَالِهِمْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَصَلَ عَلَى دَوَابِّهِ إِلَى الْبَلَدِ يَقْتَضِي أَنَّ السَّفِينِيَّ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ أَحَقُّ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَالنَّخْلُ مِمَّا يَبْقَى لِلْمَسَاقِي فَهُوَ أَحَقُّ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ قَالَ التُّونُسِيُّ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ: مَا وَضَعَهُ الصَّانِعُ مِنَ الرِّقَاعِ فِي الثَّوْبِ أَوْ خِيَاطَةِ فَتْقٍ إِنْ كَانَتِ الرِّقَاعُ الْجُلُّ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّوْبِ يُقوِّم مَرْقُوعًا وَغَيْرَ مَرْقُوعٍ وَيَكُونُ شَرِيكًا وَكَذَلِكَ إِنْ تَنَصَّفَتِ الْخِيَاطَةُ وَالرِّقَاعُ وَإِلَّا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ أَحَقُّ بِمَا زَادَ مُطْلَقًا وَيَضْرِبُ بِبَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ وَكُلُّ صِنَاعَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا عَيْنٌ قَائِمَةٌ كَالْخِيَاطَةِ بِغَيْرِ رِقَاعٍ وَالْقِصَارَةِ فَهُوَ كَالْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْأَجِيرُ يَدْرُسُ الزَّرْعَ بِبَقَرَةٍ أَحَقُّ بالاندُر لِأَنَّ الْأَنْدَرَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>