للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِيهَا رِيبَةٌ فَيَتَحَدَّثُ بِهَا قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَا يَذْكُرُ الرِّيبَةَ فَيُؤَدِّيهَا بَعْدَ الْعَدَاوَةِ مَعَ الرِّيبَةِ الْمَانِعَةِ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ فَشَهِدَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي خُصُومَتِهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَذَلِكَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ وَقْتِ شَهَادَتِكَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا اصْطَلَحَ الْمُتَهَاجِرَانِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِقُرْبِ الصُّلْحِ حَتَّى تَظْهَرَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْعَدَاوَةِ قَالَ ابْن كنَانَة يجوز عُقَيْبَ الصُّلْحِ إِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ خَفِيفَةً فِي أَمْرٍ خَفِيفٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِذَا اصْطَلَحَا وَلَمْ يُفَرِّقْ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ امْتَنَعَتِ الشَّهَادَةُ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ فِي الْجَوَاهِرِ كُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْكَ لَا يُزَكِّي مَنْ شَهِدَ عَلَيْكَ

(الْمَانِعُ الثَّالِثُ)

تُهْمَةُ جَرِّ الشَّاهِدِ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ فِي ضمن الشَّهَادَة وَفِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ لِمُكَاتَبِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَهُ وَلَا مراته بِالْعِتْقِ لِأَنَّ وَلَدَهُ يَبْقَى حُرًّا بِخِلَافِ شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ إِذَا لَمْ يَجُرَّ لنَفسِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً بَيْنَهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ حَتَّى بَاعَهَا الْبَائِعُ مِنْ آخَرَ وَقَبَضَهَا الثَّانِي فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِي لَمْ يَتَوَلَّ الْبَيْعَ لِلْأَوَّلِ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي قَدِ اشْتَرَاهَا بِفَضْلِ الشَّاهِدُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي إِذَا اشْتَرَاهَا الثَّانِي بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُمَا مُتَفَاوِضَانِ فَكَأَنَّهُمَا مَعًا بَاعَا مِنَ الثَّانِي وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّ شَرِيكَهُ بَاعَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُقِرِّ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ الزَّائِدِ عَنِ الصَّفْقَةِ الْأُولَى لِلْأَوَّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>