(فَرْعٌ)
قَال قَال ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أُنْفِقَتِ التَّرِكَةُ عَلَى الْأَيْتَامِ ثُمَّ طَرَأَ دَيْنٌ وَلَهُمْ مَالٌ آخَرُ وَرِثُوهُ مِنْ أُمِّهِمْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَدَّوْا قَال أَصْبَغُ تُفَضُّ النَّفَقَةُ كَالْمَالِ فَتَسْقُطُ حِصَّةُ مَالِ أَبِيهِمْ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ السُّقُوطُ مُطْلَقًا وَيرجع عَلَيْهِمْ فِيمَا أَنْفَقَ الْوَصِيُّ مِنَ التَّرِكَةِ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَيُتْبَعُونَ بِهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ قَالهُ الْمَخْزُومِيُّ وَمِنَ التَّرِكَةِ إِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ وَإِلَّا فَلَا وَقَوْل أَصْبَغَ الْمُتَقَدِّمُ وَقَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي التَّرِكَةِ بَلْ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْل الْمَخْزُومِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ وَالْآخَرَانِ اسْتِحْسَانٌ
فِي الْكِتَابِ لِلْوَصِيِّ تَسْلِيفُ الْأَيْتَامِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ لَهُمْ يَوْمَ السَّلَفِ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ ثُمَّ يَبِيعُ وَيَسْتَوْفِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ وَقَال أَتَسَلَّفُ وَأُرْجِعُ إِذَا أَفَادُوا مَالًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَنَفَقَتُهُ حِسْبَةٌ لَا يُرْجَعُ بِهَا وَإِنْ أَفَادُوا مَالًا
قَال قَال أبن دِينَار إِذا اشْترى الْوَصِيّ بِمَال الْيَتَامَى مَنْزِلًا لَهُمْ ثُمَّ يَمُوتُ فَيَقُولُ الذُّكُورُ يُقْسَمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ اشْتُرِيَ لَنَا وَيَقُولُ الْإِنَاثُ سَوَاءٌ وَجُهِلَ الْحَالُ إِنِ اشْتَرَى لَهُمْ مِنْ عَرَضِ أَمْوَالِهِمْ صُدِّقَ الْإِنَاثُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّفَاضُلِ أَوْ بِجَمِيعِ الْمَالِ صُدِّقَ الذُّكُورُ لِأَنَّهُمْ كَذَلِكَ وَرِثُوهُ وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ حَيًّا قَبْلَ قَوْلهِ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ الْأَمِينُ وَقَدْ يَتَسَلَّفُ مِنْ مَالِ أَحَدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute