للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَحْدُثَ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْوِلَادَةِ مَا يُغَيِّرُهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلهِمْ إِنَّ الْمُحَبِّسَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَظَوَاهِرُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَقُول مَالِك فِي الْكِتَابِ لَا يُقْسَمُ الْحَبْسُ وَلَا يُجَزَّأُ وَقِيلَ لَا يُقْسَمُ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى الْمُحَبِّسُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَسْمِهِ قَسْمَ اغْتِلَالٍ وَقَال الشَّافِعِيَّةُ إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ امْتَنَعَ قَسْمُ الْوَقْفِ مَعَ الْمُطْلَقِ وَإِلَّا جَازَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ قَسْمُ نَخْلَةٍ وَزَيْتُونَةٍ إِذا اعتدلتا ورضيا فَيَأْخُذ هَذَا نَخْلَة الآخر الْأُخْرَى مِنْ غَيْر إِجْبَارٍ وَلِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا تَقَاوَمَاهُمَا أَوْ بَاعَاهُمَا مِثْلَ مَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ عَبْدٍ وَمَنْ دُعِيَ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ جَبَرَ الْآخَرَ تَحْصِيلًا لِلِاخْتِصَاصِ بِالْمِلْكِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَإِذَا اسْتَقَرَّا عَلَى ثَمَنٍ فَلِكَارِهِ الْبَيْعِ أَخْذُهُمَا بِذَلِكَ قَال صَاحِب التَّنْبِيهَات قِيلَ هَذَا نُزُوعٌ مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَى مَذْهَب أَشهب فِي جَمِيع الصِّنْفَيْنِ بِالسَّهْمِ عَلَى التَّرَاضِي وَابْنُ الْقَاسِمِ يَمْنَعُهُ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا مِثْلَ الثِّمَارِ الْمُخْتَلِفَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ سَحْنُون الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا وَقِيلَ الْمُرَادُ هُنَا قَسْمُ الْمُرَاضَاةِ وَقِيلَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ فِيمَا قَلَّ كَمَا جَازَ فِي الْأَرْضِ الْوَاحِدَةِ بَعْضُهَا رَديءٌ بِخِلَافِ الْأَرَاضِي الْمُفْتَرِقَةِ وَالدَّارِ بَعْضُهَا جَدِيدٌ وَبَعْضُهَا رَثٌّ بِخِلَافِ الدُّورِ وَكَذَلِكَ قَال ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ بِقَوْلهِ رَضِيَا أَيْ بِالْقُرْعَةِ وَلِذَلِكَ شَرَطَ الِاعْتِدَالَ

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ عَنِ ابْنِ حَبِيب يَجُوزُ قَسْمُ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ حَضَرَ الْغَرِيمُ أَمْ لَا كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَنَعَ ش ذَلِكَ قَال لِأَنَّهُ بيع للدّين مِنْ غَيْر مَنْ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>