للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واعطاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود كتقديم مِلْكِ الدِّيَةِ لِلْمَقْتُولِ خَطَأٌ حَتَّى تُورَثَ عَنْهُ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُحَالٌ وَقَبْلَهُ فِي الْحَيَاةِ فِي الدِّيَةِ مُحَالٌ لِأَنَّ سَبَبَهَا زَهُوقُ الرُّوحِ وَكَتَقْدِيرِ الْمِلْكِ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ فَيُقَدَّرُ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَأَعْتَقَ عَنْهُ بِطَرِيقِ الْوكَالَة وهوسحه فِيمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِذْنُ تَوْكِيلًا فِي نَقْلِ الْمِلْكِ وَالْعِتْقِ أَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّ كَوْنَهَا وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَظَاهِرُ حَالِهِ يَقْتَضِي الْقِيَامَ بِالْوَاجِبِ فَهُوَ كَالْإِذْنِ فِي الْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَهُوَ مُشْكِلٌ فِي التَّطَوُّعِ أَيْ أَنْ يُلَاحِظَ تَغْلِيبَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعِتْقِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَنِ الْمَيِّتِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنْ أَعْطَيْتَهُ مَالًا عَلَى تَعْجِيلِ عِتْقِ عَبْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ لَزِمَكَ الْمَالُ وَالْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّكَ مُعِينٌ لَا مُعْتِقٌ وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ إِلَى أَجَلٍ امْتَنَعَ كَأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْكِتَابَةِ أَوِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَإِنْ أَعْتَقْتَ الْعَبْدَ عَنِ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ فَوَلَاؤُهُ لَهَا وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ إِلَّا بِدَفْعِ مَالٍ لَكَ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ وَسَوَّى أَشْهَبُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ وَقَعَ الْغَرَرُ فِي الْعِتْقِ إِلَى أَجَلٍ أَوِ التَّدْبِيرِ أَوِ الْكِتَابَةِ فَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَقَالَ أَشْهَبُ يَمْضِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ لِأَنَّ الْفَاسِدَ يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ قَالَ ابْن الْقَاسِم إِن بَاعه على أَنْ يُدَبَّرَهُ الْمُبْتَاعُ أَوْ يُعْتِقَهُ إِلَى أَجَلٍ امْتَنَعَ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ قَدْ لَا يَحْصُلُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوِ الْعَقْدِ أَوْ حُدُوثِ الدَّيْنِ فَإِن فَاتَ بِالْعِتْقِ بِذَلِكَ فَالْوَلَاءُ لِلْمُبْتَاعِ لِتَقَرُّرِ الْمِلْكِ لَهُ بِالْقُرْبِ وَلِلْبَائِعِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَوِ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ رَضِيَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنْ بِعْتَهَا عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِيُدَبَّرَ وَنَحْوِهِ قَالَ سَحْنُونٌ يُوقَفُ الْمَالُ فَإِنْ حَصَلَتِ الْحُرِّيَّةُ أَخَذَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ وَقَوْلُ أَشْهَبَ حَسَنٌ لِأَنَّ هَذَا يُرَادُ بِهِ الْمَعْرُوفُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْقُرْبِ دُونَ الْمُكَايَسَةِ وَلِذَلِكَ يَخْتَلِفُ إِذَا دَفَعَهُ عَلَى الْكِتَابَة وَإِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>