(فَصْلٌ)
وَتَكْتُبُ فِي شِرَاءِ الْأَخْرَسِ اشْتَرَى فُلَانٌ الْأَخْرَس اللِّسَان الاصم الاذنان الْبَصِيرُ الصَّحِيحُ الْبَدَنِ وَالْعَقْلِ الْعَارِفُ مَا يَلْزَمُهُ شَرْعًا الْخَبِيرُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ كُلُّ ذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ عَنْهُ الْمَعْلُومَةِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَعِنْدَ شُهُودِ هَذَا الْمَكْتُوبِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ النُّطْقِ الَّتِي لَا تُجْهَلُ وَلَا تُنْكَرُ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ وَتُكْمِلُ الْمُكَاتَبَةَ
وَتَكْتُبُ فِي بَيْعِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ لِمَنْ يجب نَظَرِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الطِّفْلِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَحُسْنِ النَّظَرِ وَالِاحْتِيَاطِ وَأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ خَرَابٌ لَا انْتِفَاعَ بِهَا وَلَا اجرة فِيهَا وان بيعهَا والعوض بِثمنِهَا غَيرهَا اصلح مِنْهَا لتعود مَنْفَعَة مَا يتَحَمَّل مِنْهَا الْأُجْرَةِ عَلَى وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَتَكْتُبُ فِي ذَيْلِ الْمُبَايَعَةِ وَإِقْرَارِ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ أَعْلَاهُ هُوَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الصَّغِيرِ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وتؤرخ وَفَائِدَة هَذَا الْقُيُودِ سَدُّ بَابِ الْمُنَازَعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ قُلْتَ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الْمُرَاهِقِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ لِمَا رَأَى لَهُ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَحُسْنِ النّظر بِمَالِه الَّذِي بجمله إِيَّاهُ وَمَلَّكَهُ لَهُ وَقَبِلَهَا مِنْ نَفْسِهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute