للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي خَاصَّةً فَلَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى أَيِّ الشَّفِيعَيْنِ شَاءَ فَإِنْ قَدِمَ رَابِعٌ لَهُ مِثْلُ أَحَدِهِمْ فَلَهُ أَخْذُ رُبُعِ مَا بِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ وَيُخَيَّرُ فِي الْعُهْدَةِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَالْآخَرِينَ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الثَّانِي أَوْ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ رُبُعَ مَا فِي يَدِ أَيِّهِمْ شَاءَ وَتَرَكَ غَيْرَهُ وَلَا عُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَلِ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ إِنْ كَانَ الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى أَيِّ الشَّفِيعَيْنِ الْأَوَّلِينَ شَاءَ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الثَّالِثِ كَتَبَ عَلَى أَيِّ الشُّفَعَاءِ الثَّلَاثَةِ شَاءَ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذا حَضَرَ أَحَدُهُمْ فَأَخَذَ الْجَمِيعَ وَبَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ قَالَ سَحْنُونٌ لَهُ أَخْذُ نِصْفِ هَذَا الشِّقْصِ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَالنِّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ هَذَا الثَّانِي قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي صَفَقَاتٍ فَلِلْحَاضِرِ الْأَخْذُ بايها شَاءَ فَإِنْ قَدِمَ ثَانٍ شَرَكَهُ فِيهَا وَكَانَ أَخْذُ بَقِيَّةِ الصَّفَقَاتِ أَوْ مَا شَاءَ مِنْهَا مِثْلَ كَوْنِ الشُّفَعَاءِ ثَلَاثَةً وَالصَّفَقَاتِ ثَلَاثَةً فَأَخَذَ الْحَاضِرُ الصَّفْقَةَ وَهِيَ ثُلُثُ رُبُعٍ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا فَلِلْمُشْتَرِي الدُّخُولُ مَعَهُ إِلَّا بِالصَّفْقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَذَلِكَ ثُلُثَا الرُّبُعِ وَلِلشَّفِيعِ رُبُعُ كُلِّ مَا يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا فَهَذِهِ الصَّفْقَةُ وَهِيَ ثُلُثُ الرُّبُعِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِنْ قَدِمَ فَإِنْ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي مَا سَلَّمَ لَهُ الْأَوَّلُ كَانَ رُبُعُ الصَّفْقَةِ لِلْمُبْتَاعِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا مِنَ الشَّفِيعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الثَّانِي شَيْئًا فَلِلثَّانِي أَخْذُ الصَّفْقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَحْدَهُ وَعُهْدَتُهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ لَهُ الدُّخُولُ مَعَ الْأَوَّلِ فِي الصَّفْقَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ ثُلُثُ الرُّبُعِ يَدْخُلُ فِيهَا الثَّانِي بِخَمْسَةِ أَثْمَانِهَا وَلِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَهُ الرُّبُعُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ وَلِلثَّانِي الرُّبُعُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ ثُلُثُ الرُّبُعِ بِالصَّفْقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَخَذَهَا هُوَ خَاصَّةً الَّتِي سَلَّمَهَا الْأَوَّلُ فَإِنْ قَدِمَ ثَالِثٌ فَلَهُ نِصْفُ الصَّفْقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ سَلَّمَهُمَا الْأَوَّلُ فَتَصِيرُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ فَيَقْسِمُونَ الرُّبُعَ وَهُوَ الصَّفْقَةُ الثَّالِثَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ أَرْبَعَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>