للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَوْمَ يُولَدُ وَقَدْ أُتِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ وُلِدَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ كَانَ سَابِعُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى قَالَ مَالِكٌ يَعُقُّ بِهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِلَّا أَنْ يكون آخر أَيَّام منى فَلْيُضَحِّ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ إِمَّا وَاجِبَةٌ وَإِمَّا سُنَّةٌ عَلَى الْخِلَافِ وَالْعَقِيقَةُ إِمَّا سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ بِدْعَةٌ عَلَى الْخِلَافِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إِذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا تُجْزِئُهُ فَلَوْ طَعَّمَهَا وَلِيمَةً لِلْعُرْسِ أَجْزَأَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إِرَاقَةُ الدَّمِ وَإِرَاقَةٌ لَا تُجْزِئُ عَنْ إِرَاقَتَيْنِ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ

(فَصْلٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَقَالَ ش فَرْضٌ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى قَصِّ الظُّفْرِ وَسَائِرِ تَحْسِينَاتِ الْبَدَنِ وَيَدُلُّ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>