للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمُشْتَرَكَةِ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ لِحَقِّهِ فِي مَوْضِعِ الْفَتْحِ وَإِنْ أَرَادَ فِي الْقَسْمِ جَعْلَ نَصِيبِهِ إِلَى جِهَةِ دَارِهِ حَتَّى يَفْتَحَ الْبَابَ مُنِعَ بَلْ حَيْثُ وَقَعَ سَهْمُهُ أَخَذَهُ فَإِنِ اشْتَرَى أَحَدَ النَّصِيبَيْنِ مَنْ لَهُ دَارٌ تُلَاصِقُهُ فَلَا يَفْتَحُ بَابَهُ إِلَى طَرِيقِ هَذَا لِيَصِيرَ هُوَ وَمَنِ اكترى مِنْهَا وَليكن مَعَهُ إِنْ أَرَادَ رِفْقًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ سِكَّةً نَافِذَةً لِمَمَرِّ النَّاسِ يَدْخُلُونَ مِنْ بَابِ دَارِهِ وَيَخْرُجُونَ كَالزُّقَاقِ فَلَا لِلضَّرَرِ قَال ابْنُ يُونُسَ قَال مُحَمَّدٌ صَوَابُهُ مَا لَمْ يُفْتَحْ مِنْ حَائِطِ الشَّرِكَةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يجوز التَّفَاضُل فِي الْقسم التَّرَاضِي وَزِيَادَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ عُرُوضًا نَقْدًا أَوْ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ عَيْنًا نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ صَاحِبهُ أَوْ يَهَبَهُ هِبَةً مَعْلُومَةً كَالْبَيْعِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ قَسْمُ الدَّارِ الْمُسْتَوِيَةِ مُذَارَعَةً بِالْقُرْعَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَجْوَدَ أَوْ كُلُّهَا سَوَاءً وَجُعِلَا فِي نَاحِيَةٍ أَكْثَرَ إِلَّا إِنْ تَرَاضَيَا نَفْيًا لَغَرَرِ الْقُرْعَةِ وَيُقَسَّمُ الْبِنَاءُ بِالْقِيمَةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا طَلَبَ بَعْضُهُمْ قَسْمَ الْبِنَاءِ وَالسَّاحَةِ مَعًا فَإِنْ كَانَ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّاحَةِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَمَرْبِطِ دَابَّتِهِ وَغَيْر ذَلِكَ أُجِيبَ وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ لِأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا مَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا فِي دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ فَقَطْ قسم

<<  <  ج: ص:  >  >>