للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالتَّدْبِيرِ لَمْ يَغْرَمْ شَاهِدَا التَّدْبِيرِ لِتَقَدُّمِ مَا يُبْطِلُهُ وَأَبْطَلَهُ الشَّرْعُ قَبْلَ تَكْذِيبِهِمَا أَنْفُسِهِمَا وَيَغْرَمُ شَاهدا البيع مَا اتلفا فَإِنْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ غَرِمَا مَا زَادَ عَلَى الثَّمَنِ فِي الَّذِي يَرُدُّهُ عَلَى شُهُودِ التَّدْبِيرِ وان كذبهما للْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ يَغْرَمَانِ لِلْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ لِأَنَّهَا الَّتِي أَتْلَفَاهَا

(الطَّرَفُ الْخَامِسُ)

فِي النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَإِرَاقَةِ الْحر فِي الْجَوَاهِر اذا شهد أَنه افر بنه فاقر بِالزُّورِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقُرْبِ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِشَهَادَتِهِمَا مِيرَاثٌ فَإِنْ وُرِّثَ غَرِمَا لِلْعُصْبَةِ مَا أَتْلَفَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِنَسَبِهِ عَبْدًا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ غَرِمَا فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ وَلَدًا غَيْرَ الْمُسْتَلْحَقِ تَرَكَهُ الْأَبُ الَّذِي أَخَذَهُ الدَّيْنُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلِابْنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ كَانَ يُدْعَى الْمَشْهُودَ فِيهَا وَأَنْ لَا شِرْكَةَ فِيهَا فَإِذَا اقْتَسَمَا مَا عَدَاهَا غَرِمَ الشَّاهِدَانِ الْمُسْتَلْحَقَ لِلِابْنِ الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا عَلَيْهِ فَلَوْ طَرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ أَخَذَ مِنْ وَاحِدٍ نِصْفَهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَمُلَ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا الْأَوَّلُ وَرَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَلَيْهِ فَأَغْرَمَاهُ مِثْلَ الَّذِي غَرِمَهُ الْمُحِقُّ لِلْغَرِيمِ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا عِوَضًا عَمَّا أَخَذَ الْمُحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ وَالْآنَ فَقَدْ صَرَفَ فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَلَمْ يُتْلِفَا عَلَيْهِ شَيْئًا بِشَهَادَتِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ الْمُسْتَلْحَقِ وَمِائَةٍ أَخَذَهَا قِيمَةً مِنَ الشَّاهِدَيْنِ فِي قِيمَةِ الْمُسْتَلْحَقِ فَالْمِائَةُ الْوَاحِدَةُ لَهُ فَقَطْ وَالْمِائَةُ الْأُخْرَى لِلْعُصْبَةِ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ وَيَغْرَمُ الشَّاهِدَانِ بِمَا ادبا لِلْعُصْبَةِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ فَانْتَزَعَ الْمِيرَاثَ مِنِ ابْنِ الْعَمِّ ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ لِآخَرَ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ وانتزع مِنْ يَدِ الْآخَرِ ثُمَّ رَجَعَ الْجَمِيعُ فَعَلَى شُهُودِ الِابْنِ غُرْمُهَا لِلْأَخِ وَعَلَى شُهُودِ الْأَخِ غُرْمُهَا لِابْنِ الْعَمِّ وَعَلَى شُهُودِ ابْنِ الْعَمِّ للموالي

<<  <  ج: ص:  >  >>