(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ اسْتِحْدَاثُ الدَّيْنِ فِي الْمَرَضِ يَرُدُّ مَا بَتَلَ مِنِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَيَضُرُّ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ كَمَا يَضُرُّ بِهِ مَا تَلَفَ وَقَدْ قَالَ غَيْرَ هَذَا
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِذَا أَوْصَى بِمَا تَلِدُهُ بَقَرَتُهُ هَذِهِ أَبَدًا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْء وَلَوْ حَدَثَ حَمْلٌ وَلِرَبِّهَا بَيْعُهَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ يُرْجَعُ فِيهَا وَقَالَ أَشْهَبُ بَلْ لَهُ مَا تَلِدُهُ أِبَدًا وَهُوَ أَصْوَبُ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ حَامِلًا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا حَمْلُهَا وَإِذَا أَوْصَى بِصُوفِ غَنَمِهِ وَلَبَنِهَا لِرَجُلٍ وَبِهَا لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْغَلَّةِ وَلَهُ مَا كَانَ تَامًّا فِي الصُّوفِ يَوْمَ مَاتَ وَمَا فِي ضُرُوعِهَا مِنَ اللَّبَنِ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ وَلَدٍ وَمَا تَلِدُ حَيَاتَهُ يُرِيدُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَوَامِلَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّمَا حَمَلَتْ يَوْمَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَتْ حَوَامِلَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِمَا تَلِدُهُ حَيَاتَهُ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَوْصَى بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ أَوْ غَنَمِهِ أَوْ ثَمَرَةِ نَخْلِهِ وَبِوَصَايَا فَوُلِدَتْ قَبْلَ النَّظَرِ حُوصِصَ بِالْوَلَدِ عَلَى حُسْنِهِ وَقُبْحِهِ وَقِيمَتِهِ وَإِلَّا حُوصِصَ بِقِيمَةِ الْأُمَّهَاتِ فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ رَدَّ مَا وَقَفَ عَلَى أَهْلِ التَّلَفِ فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ وَخَفِيَ أَمْرُهَا وَكَانَ الْحَمْلُ بَيِّنًا مَضَى الْحِصَاصُ عَلَى عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمَّهَاتِ وَقِيلَ تُبَاعُ الْأُمَّهَاتُ وَلَا تُنْتَظَرُ وَلَا تَكُونُ أَقْوَى حَالًا مِمَّنْ يُعْتِقُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ يَمُوتُ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي دَيْنِهِ وَإِذَا أَثْمَرَتِ النَّخْلُ فَيُنْظَرُ كم يسوى الْمُؤَجل تبعهما يحاصص بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُحَاصِصُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute