للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِيقَتِهِ)

وَهِيَ الْإِمْسَاكُ عَنْ دُخُولِ كُلِّ (مَا) يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا مِنَ الْمَنَافِذِ الْمَحْسُوسَةِ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ إِلَى الْمعدة والإخراج كالجماع والاستمتاع وَالِاسْتِسْقَاء عَلَى الْخِلَافِ وَمَا يَجْرِي فِي ذَلِكَ يَكُونُ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَرْعًا الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَفِي الصَّحِيحِ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَقُولُ (وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ) لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيُرْوَى أَرْبِهِ بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَبِكَسْرِ الْأَلِفِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكِلَاهُمَا حَاجَةُ النَّفْسِ قَالَ سَنَد وخصص (ح وش) وَالْقَاضِي الْحُرْمَةَ بِمَنْ تُحَرِّكُ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ وَالْمَذْهَبُ التَّسْوِيَةُ كَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالْكَرَاهَةُ تَحْرِيمٌ (عِنْدَ) الْقَاضِي وَتَنْزِيهٌ عِنْدَ غَيْرِهِ فَإِنْ أَنْزَلَ فَفِي الْكِتَابِ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَأسْقط الْكَفَّارَة (ش وح) لِقُصُورِهِ عَنِ الْجِمَاعِ عَلَى قَصْدِ الْإِفْسَادِ وَفِي الْكِتَابِ لَوْ بَاشَرَ فَأَمْذَى أَوْ أَنْعَظَ أَوِ الْتَذَّ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا وَأَسْقَطَ (ح وش) الْقَضَاءَ فِي الْمَذْيِ لِكَوْنِهِ كَالْبَوْلِ لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ إِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ وَجَوَابُهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَنِيِّ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ وَأَمَّا عَدَمُ الْكَفَّارَةِ فَلِأَنَّ سُنَّتَهَا قَصْدُ الْإِفْسَادِ وَلَمْ يُوجَدْ قَالَ سَنَدٌ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ خِلَافٌ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَةِ لِلْإِنْسَانِ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَوْ نَظَرَ بلذة

<<  <  ج: ص:  >  >>