للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيّ يعْزل الْوَصِيّ إِذا طلع مِنْهُ عَلَى خِيَانَةٍ أَوْ بَلَهٍ أَوْ تَفْرِيطٍ أَمَّا الْعَجْزُ لِكَثْرَةِ الْمَالِ فَيَقْوَى فَإِنْ كَانَتِ أمراة تزوجت لَا تُنْزَعُ بِنَفْسِ التَّزْوِيجِ وَيُكْشَفُ عَنْ حَالِهَا وَحَالِ الزَّوْجِ وَالْمَالِ وَالْأَيْتَامِ قَال مَالِك إِنْ عزلت الْوَلَد فِي بَيت وأقامت لَهُمْ بِمَا يُصْلِحُهُمْ فَهِيَ أَوْلَى فَإِنِ امْتَنَعَتْ نَزَعُوا مِنْهَا وَلَوْ قَال الْمَيِّتُ إِنْ تَزَوَّجَتْ فانزعوهم فَتَزَوَّجَتْ لَمْ يَنْزِعُوا مِنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلَا وَصِيَّة لَهَا قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمَالُ إِنْ كَانَ يَسِيرا وَهِي مستورة الْحَال لم ينْزع فِيهَا أَوْ كَثِيرًا وَهِيَ مُقِلَّةٌ يُخَافُ مِنْهَا أُخِذَ مِنْهَا وَهِيَ عَلَى الْوَصِيَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا إِن كَانَت مأمونه بارزة وَيُؤْمَنُ عَلَى الْمَالِ عِنْدَهَا فِي تَزْوِيجِهَا فِي الْحَزْمِ وَالدَّيْنِ وَالسِّتْرِ فَيُقَرُّ فِي يَدِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْر ذَلِكَ انْتُزِعَ وَوُقِفَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ وَتَبَقَى وَصِيَّةً وَيُرَاعَى حَالُ الزَّوْجِ فَلَيْسَ الْمُوسِرُ كَالْفَقِيرِ وَلَا الْمَعْرُوفُ بِالنَّزَاهَةِ كَغَيْرهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا شَهِدَ الْوَارِثَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى لِفُلَانٍ جَازَ قَال غَيْرهُ إِذَا لَمْ يَجُرَّا بِذَلِكَ نَفْعًا لِأَنْفُسِهِمَا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ شَهِدَ امْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ عَلَى الْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ زَوْجَةٌ وَلَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبِيدِهِ وَلَيْسَ إِلَّا قِسْمَةَ الْمَالِ جَازَ ذَلِكَ لِأَن الْقَاعِدَة إِن الشَّهَادَة عَلَى أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهَا الْأَمْوَالَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَال غَيْرهُ لَا تَجُوزُ لِأَنَّ الْمَوْتَ حُكْمٌ بَدَنِيٌّ قَال صَاحِب التَّنْبِيهَات مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْتَ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ غَيْرهِمْ وَإِنَّمَا شَهِدُوا بِالْمُوَارَثَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَقَرَّ وَارِثٌ بِوَصِيَّةٍ لِرَجُلٍ حَلِفَ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَدْلًا وَأَخَذَهَا وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ مَا يَنُوبُهُ إِنْ كَانَ غَيْر مولى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِقْرَاره إِن هَذَا وَدِيعَةٌ عِنْدَ مَوْرُوثِهِ فَإِنْ أَقَرَّ عُدِلَ وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَغْتَرِقُ مَالَهُ فَأَنْكَرَ غُرَمَاؤُهُ الْوَصِيَّةَ إِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>