للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ لِأَبٍ بَاعَ أَحَدُ الشَّقِيقَيْنِ فَهِيَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَنَّ مِيرَاثَهُمْ كلهم بِالنُّبُوَّةِ وَلَوْ وَلَدَ أَحَدُهُمْ أَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَ فَشُفْعَةُ الْأَوْلَادِ بَيْنَهُمْ دُونَ الْأَعْمَامِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِيرَاثٍ وَاحِدٍ فَإِنْ سَلَّمُوا فَهِيَ لِلْأَعْمَامِ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْأَعْمَامِ فَهِيَ لِبَقِيَّتِهِمْ مَعَ بَنِي أَخِيهِمْ لِدُخُولِهِمْ مُدْخَلَ سَهْمٍ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَعَصَبَةً قُدِّمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمَا أَهْلُ سَهْمٍ فَإِنْ سَلَّمَتْ فَلِلْعَصَبَةِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ فَهِيَ لِبَقِيَّتِهِمْ وَلِلْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ عَصَبَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَبَقِيَّتُهُمْ أَحَقُّ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ سَهْمٍ فَإِنْ سَلَّمُوا فَهِيَ لِلشَّرِيكِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَخَذَتِ النِّصْفَ وَالْأُخْرَيَانِ السُّدُسَ فَهِيَ لِأُخْتِهَا الشَّقِيقَةِ لِأَنَّهُمَا أَهْلُ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الثُّلْثَانِ وَالْإِخْوَةُ أَوْلَى بِهَا بَيْنَهُمْ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ وَكَذَلِكَ الْجَدَّاتُ قَال التُّونِسِيُّ قَال مَالِك وَأَصْحَابُهُ أَهْلُ كُلِّ سَهْمٍ أَوْلَى إِلَّا ابْنُ دِينَارٍ وَمَتَى سَلَّمَ أَهْلُ السَّهْمِ الشُّفْعَةَ فَأَهْلُ السِّهَامِ وَالْعَصَبَةُ سَوَاءٌ لِأَنَّ سَبَبَهُمْ عُمُومُ الْمُورِثِ لَا خُصُوصَ سَبَبٍ فَيَسْتَوُونَ فَإِنْ سَلَّمَ جُمْلَةُ الْوَرَثَةِ فَالشُّرَكَاءُ بَعْدَهُمْ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ لَدَخَلَ أَهَلُ السِّهَامِ مَعَ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ وَلَمْ يَرَ الْعَصَبَةَ أَهْلَ سَهْمٍ وَجَعَلَهُمْ أَشْهَب كَأَهْلِ سَهْمٍ يَخْتَصُّونَ بِهَا وَالْمُوصَى لَهُمْ بِالثُّلُثِ أَوْ بِجُزْءٍ مُسَمًّى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَدْخُلُونَ مَعَ الْوَرَثَةِ وَيَدْخُلُ الْوَرَثَةُ مَعَهُمْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَشْهَب كَأَهْلِ سَهْمٍ وَإِذَا أَوْصَى أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَبَاعَ إِخْوَةُ الْمُوصِي قَال مُحَمَّدٌ يَدْخُلُ الْمُوصَى لَهُ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ كَأَهْلِ سَهْمٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ جَمَاعَةً شَافَعُوا بَيْنَهُمْ دُونَ الْوَرَثَةِ فَمَنْ كَانَ شَافِعًا مَعَ أَصْحَابِهِ لَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ لَا يُشَافِعُهُمْ وَلَوْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُشَافِعُونَ الْوَرَثَةَ دَخَلَ عَلَى الْوَرَثَةِ قَال وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ أَهْلَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ يَتَشَافَعُونَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>