يُشَكُّ فِيهِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ لَا يُفِيدُ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ وَقِيلَ يُوقَفُ مِيرَاثُ أَربع ذكورة لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا تَلِدُهُ وَقَدْ وَلَدَتْ أُمُّ ولد إِسْمَاعِيل أَرْبَعَة ذُكُورا مُحَمَّدًا وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَإِسْمَاعِيلَ وَبَلَغَ مُحَمَّدٌ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ الثَمَانِينَ
(فَرْعٌ)
فِي الْمُنْتَقَى عَنْ يَحْيَى الْفَرْضِيِّ فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مُتَزَوِّجَةٌ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّ بِهَا حَمْلًا أَمْ لَا لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَرِثَ ذَلِكَ الْحَمْلُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَنْعَزِلُ عَنْهَا فَإِنْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْهُ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا عَنْهَا غَيْبَةً بَعِيدَةً لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولَ إِلَيْهَا وَرِثَ إِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ
(فَرْعٌ غَرِيبٌ)
سُئِلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَنْ أَخَوَيْنِ مَاتَا عِنْدَ الزَّوَالِ أَوْ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْقَاتِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرَ بِالْمَغْرِبِ فَهَلْ يَتَوَارَثُ الْإِخْوَةُ أَوْ لَا يَتَوَارَثَانِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ أَجَابَ بِأَنَّ الْمَغْرِبِيَّ يَرِثُ الْمَشْرِقِيَّ بِسَبَبِ أَنَّ الشَّمْسَ تَزُولُ أَبَدًا بِالْمَشْرِقِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ غُرُوبُهَا وَجَمِيعُ حَرَكَاتِهَا فَالْمَشْرِقِيُّ مَاتَ قَبْلَ الْمَغْرِبِيِّ قَطْعًا لِقَوْلِ السَّائِلِ مَاتَا مَعًا عِنْدَ الزَّوَالِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَيَرِثُهُ الْمَغْرِبِيُّ جَزْمًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute