يَأْخُذ أَحَدَهُمَا وَالْآخَرُ الْآخَرَ إِلَّا أَنْ يُوصَفَا لَهُمَا لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ يَمْنَعُهُ الْغَرَرُ وَيَجُوزُ قَسْمُ الدَّارِ وُصِفَتْ لَهُمَا لِجَوَازِهَا بَيْعًا فَأَوْلَى الْقَسْمُ لِجَوَازِهِ بِالْقُرْعَةِ وَيُمْتَنَعُ شِرَاءُ مَا تُخْرِجُهُ الْقُرْعَةُ قَال ابْنُ يُونُسَ قَال سَحْنُون لَا يُقَسَّمُ الا بِالتَّرَاضِي لَيْلًا يَنْضَمَّ غَرَرُ الْغَيْبَةِ لِغَرَرِ الْقُرْعَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهِ غَرَرٌ وَاحِدٌ وَالْقَسْمُ يَعْتَمِدُ التَّقْوِيمَ فَكَيْفَ يَقُومُ بِالْبَلَدِ الْبَعِيدِ وَقَدْ تَكُونُ السُّوقُ حَالَتْ أَو انْهَدَمت
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الْقَسْمِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ وَكَثْرَةُ الْخِيَارِ وَقِلَّتُهُ وَهُوَ لَازِمٌ وَيُبْطَلُ بِالتَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ
قَال دَارٌ دَاخِلُهَا لِقَوْمٍ وَخَارِجُهَا لِقَوْمٍ وَلِلدَّاخِلِينَ الْمَمَر فاراد الخارجين تَحْوِيلَ الْبَابِ إِلَى مَا لَا ضَرَرَ عَلَى الدَّاخِلِينَ مَعَهُ لِقُرْبِهِ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ بَعُدَ مُنِعُوا وَلَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ تَضْيِيقِ الْبَابِ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَلَوْ قَسَّمَ الدَّاخِلُونَ فَأَرَادَ أَهْلُ كُلِّ نَصِيبٍ فَتْحَ بَابٍ لِنَصِيبِهِ إِلَى الْخَارِجِينَ مَنَعَهُمُ الْخَارِجُونَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ قَال ابْنُ يُونُسَ مَنَعَ سَحْنُون تَغْيِيرَ الْبَابِ مُطْلَقًا إِلَّا مَنْعَهُمُ الْأَبْوَابَ كَانَ الْحَائِطُ الَّذِي تُغْلَقُ فِيهِ الْأَبْوَابَ لَهُمْ أَوْ لِلْخَارِجِينَ لِأَنَّهُ خِلَافَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ
فِي الْكِتَابِ إِذَا اقْتَسَمَا كُلُّ وَاحِدٍ طَائِفَةً مِنَ الدَّارِ فَمَنْ صَارَتْ لَهُ الْأَجْنِحَةُ فَهِيَ لَهُ وَلَا تُعَدُّ مِنَ الْفَنَاءِ وَإِنْ كَانَتْ فِي هَوَاءِ الْأَفْنِيَةِ بَلْ تُعَدُّ مِنَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَفِنَاءُ الدَّارِ لَهُمْ أَجْمَعِينَ يَرْتَفِقُونَ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute