للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَدَيْهِ أَوِ الْأَخْذَ وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ بَعُدَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ وَلَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَيَّامِ الْخِيَارِ أَوْ مِنَ الْغَدِ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ فِي الرَّأْيِ قَدْ تَتَأَخَّرُ وَلَوْ بِشَرْطِ إِنْ لَمْ يَأْتِ الْمُبْتَاعُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ أَيَّامِ الْخِيَارِ لَزِمَ الْبَيْعُ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُوقُهُ مَرَضٌ أَوْ سُلْطَانٌ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ رِضًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْن الْقَاسِم وبفسخ وَإِنْ فَاتَ الْأَجَلُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ وَقِيلَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ شَرَطَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَلِأَنَّهُ يُفْسَخُ وَإِنْ سَقَطَ الشَّرْطُ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ الْفَرْقُ أَن البيع هَا هُنَا لم يتم وَهُنَاكَ فَسَقَطَ الشَّرْطُ قَالَ وَالصَّوَابُ عَدَمُ الْفَرْقِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ مَضَتِ الثَّلَاثُ بِلَيَالِيهَا فَلَا رَدَّ لَهُ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا فَلَهُ الرَّدُّ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا جُنَّ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ نَظَرَ لَهُ السُّلْطَانُ فِي الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الْعَاجِزِينَ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتَلَفَ فِي الْمُشْتَرِي وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرِي بَلْ إِنْ تَطَاوَلَ الْإِغْمَاءُ وَرَأَى السُّلْطَانُ ذَلِكَ ضَرَرًا فَسَخَ لِعَدَمِ تَعْيِينِ غَرَضِهِ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهَا إِلَّا الرَّدُّ قَالَ وَالْقَوْلُ بِالْأَخْذِ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ مَا عَقَدَ إِلَّا وَلَهُ غَرَضٌ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَاسْتَفَاقَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَهَا لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا عَلَى الْفِكْرَةِ ثَلَاثَةً وَلَا يُوجد للمفقود عِنْد ابْن الْقَاسِم وَيُوجد لَهُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ قِيَاسًا عَلَى الْمَعْنَى

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ وَإِذَا مَاتَ قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَقَالَهُ ش خِلَافًا لِ ح وَابْنِ حَنْبَلٍ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشُّفْعَةِ وَالتَّعْيِينِ إِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>