عتق نصفهَا بِالسَّهْمِ لتناول الِاسْم اياها وَقَال مُحَمَّدٌ لَا يُعْتَقُ إِلَّا الْأَوَّلُ لِتَعَيُّنِهِ بِالْمِلْكِ قَال أَشْهَب لَوْ قَال أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَاشْتَرَى آخَرَ فَهُمَا حُرَّانِ قَال مُحَمَّد لَا يُعْتَقُ الثَّانِي فَقَطْ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَطْءُ الْجَارِيَةِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ إِنَّمَا يَنْتَقِلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِذا وقفت بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ مِنْهُ فَقُتِلَتْ قِيمَتُهَا للْمَيت لِأَنَّهَا قد تكون حَامِلا واشتشكله ابْنُ عَبْدُوسٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ قَال صَاحِب الْمُنْتَقَى قَال مَالِك رَهْنُ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ وَيُفْدَى الْمَرْهُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِبَقَاءِ الِاسْمِ وَالصُّورَةِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْعِ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِكُلِّ عَبْدٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَوْ أَعْتَقَ كُلَّ عَبْدٍ لَهُ وَقَال ابْنُ وَهْب تَبْقَى الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْخَاصَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَذْهَبِ ح أَنَّ الْعَامَّ الْمُتَأَخِّرَ يَرْفَعُ الْخَاصَّ الْمُتَقَدِّمَ قَال الْبَصْرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ إِذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَقَالهُ الْأَئِمَّةُ وَلَيْسَ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ
(فَرْعٌ)
فِي الْمُنْتَقَى أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدٌ بِثَلَاثِينَ فَيعتق عَنهُ فَفعل وَاسْتحق نصفه خير الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ نِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ أَوْ أَخْذِ النِّصْفِ فَيُقَوَّمُ على الْوَصِيّ فِي مَالِهِ دُونَ الْوَرَثَةِ لِإِتْلَافِهِ ذَلِكَ خَطَأً وَهُوَ فِي الْإِتْلَافِ كَالْعَمْدِ وَقَال أَصْبَغُ بَلْ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ نَظَرًا لِأَصْلِ الْإِذْنِ وَإِذَا قُوِّمَ عَلَى الْمُوصِي وَفِيهِ فَضْلٌ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ التَّرِكَةِ أَوْ نُقْصَانٍ فَعَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِإِتْلَافِهِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْبَائِعَ فَالْمُصِيبَةُ مِنْهُ
قَال أَوْصَى بِوَصَايَا أَوْ بِنَفَقَةِ رَجُلٍ عُمَرَهُ فَلَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ حَاصَّ وَرَثَتُهُ أَرْبَابَ الْوَصَايَا بِقَدْرِ مَا عَاشَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute