للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَلِاخْتِبَارِ الْمَبِيعِ وَلِتَبْيِينِ الْمَصْلَحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَإِنْ عَلِمَهَا فَفِي الْأَوَّلَيْنِ لَهُ قَبَضُ الْمَبِيعِ لإختبار دُونَ الثَّالِثِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ دُونَ الْقَبْضِ فَإِنْ أشكل الْأَمر حمل على الثَّلَاث لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ فَإِنْ أَطْلَقَ الْخِيَارَ حُمِلَ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ حَمْلُ تَصَرُّفِ الْعُقَلَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ وَقَالَ ش وح يَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ نَصَّا عَلَى عَدَمِ التَّقْيِيدِ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَإِنْ زَادَ يَسِيرًا كَرِهَ أَوْ كَثِيرًا جِدًّا فُسِخَ عِنْدَ مَالِكٍ لِاتِّهَامِهِمَا فِي إِظْهَارِ الْخِيَارِ وَإِبْطَالِ الْبَتِّ لِيَكُونَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ بِجَعْلٍ وَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا تقدم فِي بُيُوع الْآجَال هَل الْمَنْع لِأَنَّهُ عَادَةٌ فِي التَّعَمُّدِ لِلْفَسَادِ فَيُفْسَخُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَادَةً مَضَى بِالثَّمَنِ وَيَنْبَغِي فِي الثَّوْبِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ مَعْرِفَةَ ذَرْعِهِ فَبِالْحَضْرَةِ وَتَجُوزُ الْغَيْبَة للاحياج بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَهْلِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَعَنْ مَالِكٍ شَهْرٌ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يَكْتُمُ عَيْبَهُ إِنْ أَحَبَّ مُشْتَرِيهِ أَو بتكاسل إِن أحب بَائِعه فَيظْهر باطه فِي ذَلِك إِن كَانَ مصري الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِمَنْ يُمْكِنُ مِنْ سكناهَا يُعلمهُ بأحوال الْحَيَوَان وَإِلَّا يكن وَالِارْتِوَاءُ يَكْثُرُ بِكَثْرَتِهِ أَوْ يَقِلُّ بِقِلَّتِهِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَار لإختبار الثّمن وَهِي بعهدة ولاختبار الْمَبِيع وَهِي قربَة نُظِرَ لِأَبْعَدِهِمَا فَإِذَا انْقَضَى الْأَقْرَبُ رُدَّ لِلْبَائِعِ وَبَقِيَ الْخِيَارُ

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْعِوَضُ عَنِ الِانْتِفَاعِ فِي الدَّارِ وَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ تَسَاقَطَ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ أَوْ بِكِرَاءٍ وَلم يحله لأجل الاختبار وَإِنْ خَلَاءً أَوْ كِرَاءً لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ كَانَ اختبار الدَّابَّة فِيمَا لَا يسْتَأْجر لَهُ سقط والاقط وَالْعَبْدُ إِنْ كَانَ عَبْدَ خِدْمَةٍ سَقَطَ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَا يُسْتَأْجَرُ لِمِثْلِ هَذَا أَوْ عَبْدَ صِنَاعَةٍ يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ فِيهَا عِنْدَ الْبَائِعِ فعل وَإِلَّا فَفِيهِ أُجْرَة صَنعته إِلَّا ان يعْمل مَالا أجر

<<  <  ج: ص:  >  >>