الْمَتْرُوكَاتُ لَيْسَ بِحُكْمٍ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَأَثْبَتَ الْخَطَأَ مَعَ الْأَجْرِ وَالْخَطَأُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ وَهَذَا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَهِلَ وَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي كَانَ ظَنُّهُ مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُنْقَضْ
(فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)
قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الْوَاضِحَةِ إِذَا أَشْهَدَ الْحَاكِمُ عَلَى فَسْخِ حُكْمِهِ وَلَا يَذْكُرُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنهُ لاحسن مِنْهُ وَلَا يحسن أَمر فَسخه لَهُ لَا يَنْفَسِخ حَتَّى يلخص مَا يُوجِبُ فَسْخَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ تَبَيَّنَ لِي أَنَّ الشُّهُودَ شُهُودُ زُورٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَكْفِي إِشْهَادُهُ عَلَى الْفَسْخِ إِذَا كَانَ مَأْمُونًا لَا يُتَّهَمُ أَنَّهُ فَسَخَهُ جَوْرًا وَلَوْ قَالَ مَعَ الْفَسْخِ قَضَيْتُ لِلْآخَرِ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ وَمضى الْفَسْخ لَا يَقْضِي حَتَّى يَسْتَفْرِغَ الْمَقْضِّيُّ عَلَيْهِ الْآجَالَ وَالْحُجَجَ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَسَّمَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ مُحْرِزٍ حَالَ الْقَاضِي أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ إِنْ خَالَفَ نَصَّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعَ يَنْقُضُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ الثَّانِي أَنْ يَقْصِدَ مَذْهَبًا فَيُصَادِفَ غَيْرَهُ سَهْوًا يَنْقُضُهُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الصِّحَّةُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِهِ وَغَلَطُهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تشهد بنية أَنَّهَا عَلِمَتْ قَصْدَهُ إِلَى الْحُكْمِ فَوَقَعَ لَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا الثَّالِثُ أَنْ يَجْتَهِدَ فَيَظْهَرُ لَهُ الصَّوَابُ فِي غَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ أَيْضًا فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا ظَهَرَ لَهُ وَقِيلَ لَا يرجع لجَوَاز تغير غَيره الثَّانِي أَيْضًا فَلَا يَقِفُ عِنْدَ غَايَةٍ فَهُوَ كَالْمُصَلِّي يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْقِبْلَةِ الرَّابِعُ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّنِّ وَالتَّنْجِيزِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فِي الْأَدِلَّةِ فَيَنْقُضُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِسْقٌ
(فَرْعٌ)
قَالَ اللَّخْمِيُّ لَيْسَ لِلْخَصْمِ نَقْضُ الْحُكْمِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِحُجَّةٍ يَقُولُ كُنْتُ نَسِيتُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute