للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فُلَانٍ فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْبَائِعَ الْبَيْعُ إِلَّا بِرِضَاهُ وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ الْمُخَالَفَةُ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا اشْتَرَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَ الْمُوَكِّلِ فَضَاعَ الْمَبِيعُ قَالَ مَالِكٌ ضَمَانُهُ مِنَ الْمُوكَّلِ لَهُ لَيْسَ الْوَكِيلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوَكِيلِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَمِنَ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِاشْتِرَاطِ خِيَارِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ كَانَ هَلَاكُهُ مِنْهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُ مَشُورَةِ فُلَانٍ الْقَرِيبِ وَلَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ فَسَدَ الْعَقْدُ كَالْخِيَارِ الطَّوِيلِ وَلَيْسَ لَهُ إِجَازَتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ الْمَشُورَةُ كَالْخِيَارِ الطَّوِيلِ لَا يُسْتَعْمَلُ مُشْتَرَطُهَا دُونَ الْمُشْتَرِطِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْخِيَارُ كَالْمَشُورَةِ فِي الِاسْتِقْلَالِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لِمُشْتَرِطِ الْمُشَاوَرَةِ تَرْكُهَا إِلَّا أَنْ يَدْخُلَا عَلَى الْتِزَامِهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ الْخِيَارُ فِي الصَّرْفِ لِضِيقِهِ بِاشْتِرَاطِ الْمُنَاجَزَةِ عَقِيبَ الْعَقْدِ وَيَجُوزُ فِي السّلم الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ لِلْحَاجَةِ لِلسُّؤَالِ وَيَمْتَنِعُ الْبَعِيدُ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَعُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ دُونَ كَثِيرِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَالْعَقْدُ لَيْسَ بِنَاقِلٍ حَتَّى يَتَّصِلَ بِهِ الْإِمْضَاءُ وَقِيلَ لِلْمُشْتَرِي قَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَالْعقد ناقل وَاخْتِيَار الفسح رَدٌّ وَقَالَ ح إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَولهمَا فَلِلْبَائِعِ لِبَقَاءِ عُلْقَتِهِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي وَيَبْقَى الْمِلْكُ مُعَلَّقًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْخِيَارُ لَنَا الِاسْتِصْحَابُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ بِالرِّضَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَلَمْ يَحْصُلِ الرِّضَا حَتَّى يَحْصُلَ الْإِمْضَاءُ فَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ وَبِهِ يَظْهَرُ اعْتِمَادُ الْخَصْمِ عَلَى صُورَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّا لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>