للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِعَيْنِه والمالكان لَا يعلمإن مَا تُؤَدِّيه الْأَحْكَامُ عِنْدَ فَسَادِ الْبِنَاءِ فَإِذَا رَثَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى خَشَبٍ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّقَهُ حَتَّى يَحْمِلَ عَلَيْهِ وَوَافَقْنَا ش فِي قَسْمِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ بِالْقِيمَةِ وَقَال ح يُقَسَّمُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنَ السُّفْلِ بِذِرَاعَيْنِ مِنَ الْعُلُوِّ لِأَنَّ صَاحِب الْعُلُوِّ لَا يَنْتَفِعُ بِالْهَوَاءِ وَصَاحِب السُّفْلِ يَنْتَفِعُ بِالْقَرَارِ بِالْحَفْرِ وَالْحَمْلِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْقِيمَةَ تَأْتِي عَلَى جَمِيعِ الْأَغْرَاضِ فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّحَكُّمِ

(فَرْعٌ)

لِرَجُلٍ خَمْسَةُ أَمْدَادِ تَمْرٍ وَلِآخَرَ ثَلَاثَةٌ فَمَرَّ بِهِمَا آخَرُ فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ سَوَاءً فَلَمَّا فَرَغَ الْمَارُّ دَفَعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَقَال اقْتَسِمَاهَا عَلَى قَدْرِ مَا أَكَلْتُ لَكُمَا قَال صَاحِب الثَّلَاثَةِ آخُذُ نِصْفَهَا لِأَنَّهُ أَكَلَ مِنْ تَمْرِي مِثْلَ مَا أَكَلَ مِنْ تَمْرِكَ وَقَال الْآخَرُ بَلْ لَكَ ثَلَاثَةٌ تَوْزِيعًا لِلْأَكْلِ عَلَى الْمِلْكِ فَحَلَفَ صَاحب الثَّلَاثَة إِن لَا يَأْخُذَ إِلَّا مَا حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ فَتَرَافَعَا لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى لِصَاحِب الثَّلَاثَةِ بِدِرْهَمٍ فَقَطْ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُمْ أَكَلُوا بِالسَّوِيَّةِ فَأَكَلَ وَأحد من الثَّمَانِية ثَلَاثَة إِلَّا ثلث لكل صَاحب الثَّلَاثَة من ثلاثته ثَلَاثَة إِلَّا ثلث فَبَقِيَ لَهُ ثُلُثٌ أَكَلَهُ الْوَارِدُ عَلَيْهِمْ وَأَكَلَ صَاحب الْخَمْسَة ثَلَاثَة إِلَّا ثلث تبقى لَهُ اثْنَانِ وَثُلُثٌ هِيَ سَبْعَةُ أَثْلَاثٍ أَكَلَهَا الْوَارِدُ عَلَيْهِمْ فَلَا جَرَمَ أَخَذَ سَبْعَةً وَأَخَذَ صَاحِب الثَّلَاثَةِ دِرْهَمًا وَالثَّمَانِيَةُ هِيَ ثَلَاثَةٌ إِلَّا ثُلُثَ الَّتِي أَكَلَهَا الْوَارِدُ عَلَيْهِمْ فَصَحَّتِ الْقِسْمَةُ عَلَى مَا أَكَلَ وَهُوَ الْحَقُّ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أَخَذَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْعُرُوضَ وَالْآخَرُ الدُّيُونَ إِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ حُضُورًا وَجُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا لِامْتِنَاعِ بَيْعِ دَيْنٍ على غَائِب وَيمْتَنع الدَّيْنُ بِالْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ بَلْ يُقَسَّمُ مَا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا فِي الرُّكْنِ الثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>