للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيَأْكُلُهَا الْوَرَثَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ قُرْبَةً بِالذَّبْحِ فَصَارَتْ كَالْحُبْسِ وَلِلزَّوْجَةِ وَجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِيهَا حَقٌّ لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَذَلِكَ قَصَدَ وَيَسْتَوِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى إِذَا اسْتَوَى الْأَكْلُ وَقَالَ أَشْهَبُ تُقَسَّمُ عَلَى الْمَوَارِيثِ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلِلْغَرِيمِ بَيْعُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الذَّبْحِ بِخِلَافِ بَعْدَهُ قَالَ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالذَّبْحِ فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ

(فَرْعٌ)

قَالَ مَالِكٌ الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِسْمَاعِيلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ يَعْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبَاهُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ لِأَنَّ جَدَّهُ عَبَدَ الْمُطَّلِبِ نَذَرَ إِذَا بَلَغَ وَلَدُهُ عَشَرَةً أَنْ يَنْحَرَ مِنْهُمْ وَاحِدًا فَلَمَّا أَكْمَلُوا عَشَرَةً أَتَى بِهِمُ الْبَيْتَ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ بِالْقِدَاحِ لِيَذْبَحَ مَنْ خَرَجَ قَدَحُهُ وَكَتَبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى قَدَحٍ فَخَرَجَ قَدَحُ عَبْدِ اللَّهِ فَفَدَاهُ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِبِلِ فَخَرَجَ قَدَحُهُ فَفَدَاهُ بِعِشْرِينَ إِلَى أَنْ تَمَّتْ مِائَةً فَخَرَجَ الْقَدَحُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>