رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نِصْفُ الْأُولَى وَنِصْفُ الْآخِرَةِ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَرُوِيَ مِثْلُ الْآخِرَةِ تَرْجِيحًا لِلْقُرْبِ وَقَالَ أَشْهَبُ مِثْلُ أَقَلِّهِمَا لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ
(فَرْعٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ عَشَرَةٌ وَلَا يَنْقُصُ صَاحِبُ الثُّلُثِ شَيْئًا فَلَهُ الثُّلُثُ لِتَعَذُّرِ مَا عَدَاهُ وَكَذَلِكَ لِفُلَانٍ عَشَرَةٌ وَلِفُلَانٍ ثُلُثِي وَلَا يَنْقُصُ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ شَيْئًا وَالثُّلُثُ عَشَرَةٌ يَأْخُذُهَا صَاحِبُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ التَّقْدِيمُ فِي اللَّفْظِ وَالتَّأْخِيرُ
قَالَ قَالَ أَصْبَغُ لِفُلَانٍ عَبْدِي سَعِيدٌ أَو بدر يَتَخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِي أَيِّهِمَا يُعْطَى كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ دِينَارٌ أَوْ دَابَّةٌ لِأَنَّ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ
قَالَ تَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ وَعَمَّهُ وَأوصى بِثُلثِهِ لأقاربه وَالْأَقْرَب فَالْأَقْرَبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُبْدَأُ بِأَخِيهِ فَيُعْطَى اكثر من الْجد لِأَنَّهُ يُدْلِي بالنبوه وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُبُوَّةِ ثُمَّ يُعْطَى الْجَدُّ أَكْثَرَ مِنَ الْعَمِّ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِالْجَدِّ فَيُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَيْهِ وَلَا يُخَصَّصُ الْأَخُ بِالدَّفْعِ لِقَوْلِهِ لِأَقَارِبِي فَهَذَا طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِبَارَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ
فِي الْكِتَابِ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نصيب بنيه وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَلَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ الْمِثْلُ أَوْ مِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِي وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ قسم على عدد رؤوسهم وَلَهُ مِثْلُ أَحَدِهِمْ إِذْ لَيْسَ الذَّكَرُ أَوْلَى مِنَ الْأُنْثَى قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي أنيس إِن كَانُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute