ثَلَاثَةً لِأَنَّهُ جَعَلَهُ وُلَدًا مِنْ أَوْلَادِهِ فَيَكُونُوا أَرْبَعَةً وَلَوْ قَالَ أَنْزِلُوهُ مَنْزِلَةَ أَحَدِ وَلَدِي أَوِ اجْعَلُوهُ كَأَحَدِهِمْ فَالرُّبُعُ اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهُ نَصِيبُ أَحَدِ وَلَدِي وَلَمْ يَقُلْ مثله وَقَالَ عبد الْملك إِذا كَانُوا ذُكُورا إِنَاثًا لَهُ نِصْفُ نَصِيبِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ نَصِيبِ أُنْثَى كَالْخُنْثَى وَعَلَى قَوْلِهِ إِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَهُمْ عَشَرَةُ بَنِينَ وَزَوْجَاتٌ وَأَبَوَانِ يُعْطَى رُبُعَ نَصِيبِ ذَكَرٍ وَرُبُعَ نَصِيبِ أُنْثَى وَرُبُعَ نَصِيبِ زَوْجَةٍ وَرُبُعَ نَصِيبِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ وَارِثٌ مَعَ وَلَدِي أَوْ مَعَ عدد وَلَدي وألحقوه بِوَلَدِي أَوْ بِمِيرَاثِي أَوْ وَرِّثُوهُ فِي مَالِي أَوْ يَقُولُ فِي ابْنٍ مَاتَ أَبُوهُ وَرِّثُوهُ مَكَانَ أَبِيهِ هُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ رَابِعٌ إِن كَانُوا ثَلَاثَة وَلَو كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ ذُكُورٍ وَثَلَاثُ إِنَاثٍ فَهُوَ رَابِعُ الذُّكُورِ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِأُنْثَى فَهِيَ رَابِعَةُ الْإِنَاثِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِ أَوْلَادِهِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ اعْتُبِرَ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ يَوْمَ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ وَجَعَلَ نَصِيبَ الْوَلَدِ تَقْدِيرًا لَهُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ فَيُعْتَبَرُ يَوْمُ الْمَوْتِ لَا يَوْمُ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْوَصَايَا إِنَّمَا تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِنْ عَلِمَ الْمُوصِي التَّعْبِيرَ وَإِلَّا فَيَوْمُ الْوَصِيَّةِ قَالَ شَارِحُ الْجَلَّابِ سَوَاءٌ يَمُوتُ بَعضهم أَو يتوالد بعض يعْتَبر نَصِيبُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُوصِي وَإِنْ لَمْ يبْق إِلَّا وَاحِد رَجَعَ الثُّلُث وَإِن لَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ فَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ وَمَاتَ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِذَا أَوْصَى بِسَهْمٍ أَوْ نَصِيبٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ سَهْمٌ مِمَّا انْقَسَمَتْ عَلَيْهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ عَدَدِ السِّهَامِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحكم الثّمن لانه يعقل الْفَرَائِضَ وَقِيلَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْفَرِيضَةِ إِنْ كَانَتْ تَنْقَسِمُ مِنْ سِتَّةٍ فَأَقَلَّ مَا لَمْ يتَجَاوَز الثُّلُث فَيرد إِلَى الثُّلُث وَإِذا لَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْأَصْحَابِ وَعِنْدَ ابْنِ عبد الحكم يُسهم مِمَّا يقسم على الْفَرِيضَةِ قَلَّتِ السِّهَامُ أَوْ كَثُرَتْ وَقَالَ ش مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute