للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَلَفَتْ لِلزَّوْجِ وَنَكَلَتْ لِلْحَمِيلِ حَلَفَ وَرَجَعَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ يَمِينَهَا لِلزَّوْجِ يُوجِبُ لَهَا الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَيَمِينُ الْحَمِيلِ عِنْدَ نُكُولِهَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَمِيلُ هُوَ الدَّافِعَ وَإِنْ حَلَفَتْ لَهُمَا وَادَّعَى الْحَمِيلُ عِلْمَ الزَّوْجِ بِدَفْعِهِ عَنْهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ حَلَفَ الزَّوْجُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْحَمِيلُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ وَاسْتَقَرَّتْ عَادَةٌ صِيرَ إِلَيْهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَاخْتلف فِي مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو اسحق ذَلِكَ بِبَلَدٍ عَادَتُهُمُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ لَمْ تُكْتَبْ وَثِيقَةٌ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ مُعْظَمَ الْبِلَادِ عَادَتُهُمُ التَّعْجِيلُ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ عَلَى الْغَالِبِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا ادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ شَرَطَ لَهَا شُرُطًا وَعَطَايَا وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ وَنَكَلَ عَنِ الْحَلِفِ حَلَفَ الزَّوْجُ وَرَجَعَتْ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ لَحِقَهُ فِي ذَلِكَ وَيَرْجِعُ بِمَا زَادَتِ التَّسْمِيَةُ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ عَلَى وَلِيِّهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَأَرَى إِن حلف الزَّوْج أَن يسْتَحق الشَّرْط لِامْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ لَهَا وَالْوَكِيلُ يَحْلِفُ فِي مُعَامَلَتِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ يُشْكِلُ بِمَا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ فَإِنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِدَعْوَاهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا ادَّعَتْ أَلْفَيْنِ بِعَقْدَيْنِ وَشَهِدَتِ الْبَقِيَّةُ بِهِمَا لَزِمَا وَقُدِّرَ تَخَلُّلُ الطَّلَاقِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ هَلْ يُقَدَّرُ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَيَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ بَيَانُ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>