الْمُقَرُّ بِهِ صَدَقْتُمْ وَمَعِي نَصِيبِي مِنْ تَرِكَةِ ابْنِ أَخِي فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ وَأُمًّا أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ عَمٍّ اثْنَانِ فَلَمَّا قَالَ معي نَصِيبي أسقط سَهْمَيْهِ مِنَ الْفَرِيضَةِ بَقِيَتْ سَبْعَةٌ وَمِنْهَا تَصِحُّ فَرِيضَةُ الثَّانِي لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ عَمٍّ اثْنَانِ
(مَسْأَلَةٌ)
قَالَ تَرَكَ ابْنَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ وَأَقَرَّ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْفَعُ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ إِلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ وَيُعْطِي الثَّالِثُ الرَّابِعَ رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهِ وَهُوَ ثُلُثُ ثُمُنِ الْمَالِ لِأَنَّ الثَّالِثَ مُقْتَضَى إِقْرَارِهِ أَنَّ لِلرَّابِعِ رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَعْرُوفِينَ كُلُّ وَاحِدٍ ثُمُنُ الْمَالِ وَأَخَذَ مِنَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ السُّدُسَ وَإِنَّمَا لَهُ الثُّمُنُ فمعه فَاضل عَن حَقه ثلث الْمَالِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي يَدِ الْمُنْكِرِ اثْنَا عَشَرَ وَفِي يَدِ الْمُقِرِّ ثَمَانِيَةٌ وَفِي يَدِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَفِي يَدِ الرَّابِعِ وَاحِد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute