(فَرْعٌ)
تُقَسَّمُ الصُّبْرَةُ الْمَغْلُوثَةُ بِخِلَافِ صُبْرَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لِلْغَرَرِ فِي الْغَلْثِ وَاخْتِلَافِهِ فِي الْقَسْمِ وَالْقَسْمُ بَيْعٌ
فِي الْكِتَابِ بَيْنَهُمَا نَقْضٌ دُونَ الْقَاعَةِ تَجُوزُ قِسْمَتُهُ تَرَاضِيًا وَبِالْقَرْعَةِ وَيُخَيَّرُ الْمُمْتَنِعُ لِأَنَّهُ كَذَلِك فَإِن أَرَادَ هَذَا النَّقْضَ وَرَبُّ الْقَاعَةِ غَائِبٌ رُفِعَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ فَإِنْ رَأَى شِرَاءَ ذَلِكَ لِلْغَائِبِ بِقِيمَةِ النَّقْضِ مَنْقُوضًا فَعَلَ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ فِي أَمْوَالِ الْغَائِبِينَ وَإِلَّا تَرَكَهُمْ وَتَلَوَّمَ لِلْغَائِبِ مَا أَرَادَ فَإِنْ نُقِضَ دُونَ الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ مَالهمَا وَإِذا بَنَيَا فِي عَرْصَتِكَ بِإِذْنِكَ ثُمَّ أَرَدْتَ إِخْرَاجَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مُدَّةِ الْعَارِيَةِ إِنْ قَدَرَا عَلَى قَسْمِ الْبِنَاءِ قَسْمًا وَخُيِّرَتْ فِي الْمَخْرَجِ بَيْنَ إِعْطَائِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ أَوْ أَمْرِهِ بِقَلْعِهِ وَإِنْ لم يَنْقَسِم تقاوماه أَو يبيعائه فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَنَ فَلِلْمُقِيمِ فِي الْعَرْصَةِ أَخْذُ ذَلِكَ بِشُفْعَتِهِ بِمَا بَلَغَ قَال ابْنُ يُونُسَ قَال سَحْنُون كَيْفَ يَشْتَرِي السُّلْطَانُ لِلْغَائِبِ وَلَيْسَ مَجْنُونا ومحجوراً عَلَيْهِ وَلَعَلَّه يكره ذَلِك وَمن ايْنَ بعطى الثَّمَنَ
فِي الْكِتَابِ لَا تُقْسَمُ الطَّرِيقُ إِذَا امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَيُقْسَمُ الْجِدَارُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ وَقِيلَ لَا يُقْسَمُ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَاوَمَاهُ وَتَأَوَّلَ مَالِك قَوْله تَعَالَى {مِمَّا قل مِنْهُ أَو كثر} قَال وَيُقْسَمُ الْبَيْتُ الصَّغِيرُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لِأَحَدِهِمْ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَالْأَرْضُ الْقَلِيلَةُ وَالدُّكَّانُ الصَّغِيرُ فِي السُّوقِ إِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَرْصَةِ بَينهمَا وَالْحمام الماجل وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ يَنْقَسِمُ خِلَافًا لِ ش وح قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْسَمِ الطَّرِيقُ وَالْجِدَارُ مَعَ الضَّرَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute