لِلنَّاسِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الدَّافِعَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى فِي الْوَصِيِّ {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم}
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاكَ الْأَرْضَ بِمُوجِبِهَا وَالَّذِي هِيَ بِيَدِهِ يَحْفِرُهَا مُنِعَ مِنَ الْحَفْرِ وَوُقِفَتْ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ إِنْ ثَبَتَتْ لِغَيْرِي هُدِمَتْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَصَرَّفُ فِيمَا ظَاهِرُهُ لِغَيْرِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُ قَاطِعَةٍ فِي أَرْضٍ امْتَنَعَ بَيْعُ الَّذِي هِيَ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ غُرِّرَ
قَالَ إِذَا ادَّعَيْتَ عَيْنًا قَائِمَةً بِيَدِ رَجُلٍ فَلَا بُدَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَتُكَ مَعَ الْمِلْكِ بِأَنَّكَ مَا بِعْتَ وَلَا وَهَبْتَ وَلَا خَرَجْتَ مِنْ مِلْكِكَ وَلَا يُقْضَى بِهَا مَعَ ذَلِكَ حَتَّى تَحْلِفَ عَلَى الْبَتِّ مَا بِعْتَ وَلَا وَهَبْتَ وَلَا خَرَجْتَ مِنْ مِلْكِكَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَيِّنَةٌ بِأَنَّكَ مَا بِعْتَ وَلَا خرجت من ملكه لِأَنَّهَا شاهدة عَلَى نَفْيٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ قَاعِدَةٌ شَاعَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ لَيْسَ قِبَلِي فَإِنَّهُ مَعْلُومُ النَّفْيِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْمَحْصُورِ إِذَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَوِ النَّظَرِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى نَفْيِ الشَّرِيكِ لِلَّهِ تَعَالَى وَنَفْيِ زَوْجِيَّةِ الْخَمْسَةِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى النَّفْيِ إِجْمَاعًا أَمَّا غَيْرُ الْمَحْصُورِ وَغَيْرُ الْمَعْلُومِ نَحْوَ مَا بَاعَ زَيْدٌ وَمَا دَايَنَ فَهُوَ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَهَذَا مُرَادُ الْعلمَاء بِبَيِّنَة فَقَدْ صُرِّحَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النِّصَابَ إِذَا كَمُلَ لَا يُحْلَفُ مَعَهُ وَهَاهُنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute