للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَطُلِّقَتْ بِالْيَمِينِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ دَخَلَ قَالَ مَالِكٌ يَكْمُلُ لَهَا الصَّدَاقُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ صَدَاقُ الدُّخُولِ وَنِصْفُ صَدَاقِ الْيَمين لِأَنَّهُ دخل بهَا ثَانِيَة مُعْتَقِدًا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْأُخْتَيْنِ يَتَزَوَّجُهُمَا أَخَوَانِ فَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ امْرَأَتِهِ فَيُفَرَّقُونَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَدَاقَانِ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ وَصَدَاقِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِن دَخَلَ بِهَا مُحْرِمَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ وَاخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ شَاهِدٌ لِحَثِّ الطَّمَعِ عَلَى مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ بِخِلَافِ مُدَّعِي الْحَرَامِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ فِي التَّقْرِيرِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَتَقَرَّرُ شَيْءٌ بِالْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَلْ يَتَقَرَّرُ النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ وَالدُّخُولِ وَالْمَوْتُ يُقَرِّرُ الْكُلَّ وَقِيلَ نِصْفُهُ بِالْعَقْدِ وَالدُّخُولِ وَالْمَوْتُ مُكَمِّلٌ وَقِيلَ جَمِيعُهُ بِالْعقدِ وَالطَّلَاق مسْقط لِلنِّصْفِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ قَوَاعِدُ الْأَصْلُ فِي الْأَعْوَاضِ وُجُوبُهَا بِالْعُقُودِ فَإِنَّهَا أَسْبَابُهَا وَالْأَصْلُ تَرَتُّبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى الْأَسْبَابِ فَمَنْ لَاحَظَ ذَلِكَ أَوْجَبَ الْجَمِيع بِالْعقدِ كَثمن الْمَبِيع وَمَنْ لَاحَظَ أَنَّ الْعِوَضَ فِي النِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْإِبَاحَةِ لَا مُقَابِلٌ لِلْعُضْوِ وشأن الشَّرْط أَن لَا يُعْتَبَرَ إِلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَشْرُوطِ وَالْمَشْرُوطُ هُوَ الْمُقْتَضِي لَهُ عَلَى التَّحَقُّقُ فَلَا يَتَقَرَّرُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْد

<<  <  ج: ص:  >  >>