تَعْقِلُ فُسِخَ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ لِتَعْلِيقِهِ عَلَى اخْتِيَارِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ كَانَتْ تَعْقِلُ فَلَهَا الْخِيَارُ
(فَرْعٌ)
قَالَ فَلَوْ شَرَطَ أَبُو النَّصْرَانِيَّةِ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِي فَأَسْلَمَ سَقَطَ الشَّرْطُ لِأَنَّ شُرُوطَ الْكُفْرِ لَا تَلْزَمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مِمَّا يَلْزَمُ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْعَقْدِ عَلَى جَمَاعَةٍ دُفْعَةً وَفِي الْكِتَابِ يَجُوزُ جَمْعُ النِّسَاءِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقَهَا وَإِلَّا فَلَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَجَوَّزَهُ أَصْبَغُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَالَ وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مُكَارَمَةٌ فَلَا عِبْرَةَ بِالْجَهْلِ بِحِصَّةِ الصَّدَاقِ فَإِنْ قَالَ لَا أَتَزَوَّجُ هَذِهِ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تُزَوِّجَنِي الْأُخْرَى بِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ صَدَاقُ الْمِثْلِ فِيهِمَا عَلَى انْفِرَادٍ جَازِ فَإِنْ أَصْدَقَهَا سِتِّينَ عَلَى أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَصَدَاقُ مِثْلِ إِحْدَاهُمَا أَرْبَعُونَ وَالْأُخْرَى عِشْرُونَ يُطَلِّقُ قَلِيلَةَ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُول يرجع عَلَيْهَا بِعَشَرَةٍ وَيَبْقَى بِيَدِهَا عِشْرُونَ عَشَرَةٌ مِنْهَا لِصَاحِبَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَ الْأُخْرَى أُخِذَ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَمِنْ صَاحِبَتِهَا تَمَامُ الْعِشْرِينَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إِذَا تزَوجهَا فِي عَقْدٍ وَلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقَهَا وَفَاتَ قُسِّمَ الْمُسَمَّى بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ صَدَاقِ مثلهَا وَلَا يَلْحَقُ بِالْغَرَرِ فَيَبْطُلَ أَوْ يَتَعَيَّنُ صَدَاقُ الْمِثْلِ كَجَمْعِ السِّلْعَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ إِذَا فَاتَا قُسِّمَ الْمُسَمَّى وَقَالَ غَيْرُهُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مَاتَ لَا شَيْءَ لَهُمَا لِلْجَهَالَةِ والأمتان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute