للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَالْحُرَّتَيْنِ وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْمِلْكِ وَجَوَّزَهُ الْأَئِمَّةُ ابْتِدَاءً وَإِنْ لَمْ يُسَمّ كَالسِّلْعَتَيْنِ الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي تَدَاعِيهِ وَلَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا إِلَّا بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَعند ش وح بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَنَا أَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْعَقْدَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَأَنْكَرَتْهُ وَادَّعَتْ أَنَّهُ غَلَبَهَا فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَإِنِ ادَّعَاهَا رجلَانِ وَأَقَامَا ببينتين وَلَمْ يَعْلَمِ الْأَوَّلُ فُسِخَ عَقْدُهُمَا بِطَلْقَةٍ لِتَحِلَّ يَقِينا وافقتهما أَو أَحدهمَا أم لَا ول يُقْضَى بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِخِلَافِ الْبُيُوعِ احْتِيَاطًا لِأَحْكَامِ الْأَبْدَانِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي الْقَضَاءِ بِأَعْدَلِ الْبَيْتَيْنِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْبِيَاعَاتِ وَالنِّكَاحَاتِ وَقِيلَ ل يفْسخ بِطَلَاق بل يتَوَقَّف فَإِنْ تَمَادَى الْفِرَاقُ لَزِمَتْ طَلْقَةٌ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ لِتَرَجُّحِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِأَعْدَلِهِمَا كَمَا قَالَهُ سَحْنُونٌ إِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَاللَّفْظُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَتَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِشَاهِدٍ فَفِي تَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِالْآخَرِ خِلَافٌ ثُمَّ إِنْ نَكَلَ لَمْ يَثْبُتِ النِّكَاحُ وَلَا يُحْبَسْ وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَنْتَظِرُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً قَرِيبَةً وَيُرَى لِدَعْوَاهُ وَجْهٌ فَإِنْ عَجَزَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا وَقَدْ نُكِحَتْ أَوْ لَمْ تُنْكَحْ فَقَدْ مَضَى الْحُكْمُ وَمَنِ ادَّعَى زَوَاجَ امْرَأَةِ رَجُلٍ قَبْلَهُ وَأَتَى بِشَاهِدٍ فَلْيَعْزِلْ عَنْهَا حَتَّى يُكْمِلَ الْبَيِّنَةَ إِنِ ادَّعَى أَمْرًا قَرِيبًا فَإِنْ لَمْ يُكْمِلْ لَا يَحْلِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّ فَلَانَا زَوْجُهَا وَفُلَانٌ مُنْكِرٌ وَجُهِلَ التَّارِيخُ يُفْسَخُ النِّكَاحَانِ مَا لَمْ يَقَعِ الدُّخُولُ لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيُقِيمُ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ قَالَ أَشْهَبُ وَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَة هِيَ تُنْكِرُ وَأَقَامَتْ أُخْتُهَا بَيِّنَةً أَنَّهُ زَوْجُهَا وَهُوَ مُنْكِرٌ وَجُهِلَ التَّارِيخُ فُسِخَ النِّكَاحَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>