للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لِلْغَائِبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَقَرَّ كُتِبَتْ عَلَيْهِ الْعُهْدَةُ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَرَجَعَ الشِّقْصُ عَلَى بَائِعِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا رَضِيَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ كِتَابَةِ عُهْدَةٍ وَلَكِنْ يَشْهَدُ عَلَى الْبَائِعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَتَلْزَمُهُ عُهْدَتُهُ فَقَطْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَيْسِرٍ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ إِلَّا بِإِقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنِ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ شَفَعَ عَلَى الْبَائِعِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَالشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الدَّيْنِ عَرَضًا نَقْدًا يَدْفَعُهُ الْآنَ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَرَضٌ مِنَ الْعُرُوضِ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَقُمِ الشَّفِيعُ حَتَّى حَلَّ الدَّيْنُ فَلَا يَنْظُرُ فِي وَقْتِهِ بَعْدَ الِاسْتِشْفَاعِ وَعَنْ سَحْنُونٍ يُقَوَّمُ الدَّيْنُ بِعَرَضٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ الْعَرَضُ بِعَيْنٍ فَيَأْخُذُ بِهَا وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ عَدِيمًا بِذَلِكَ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْقِيَمَ فِي الْعُرُوضِ لَا فِي النفدين فَإِنْ كَانَ حَالًّا أَخَذَ بِهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا فَإِلَى أَجَلِهِ قَالَ أَصْبَغُ إِنَّمَا يَشْفَعُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ نَقْدًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُهْضَمُ لَهُ فِيهِ هَضْمَةً بَيِّنَةً فَيَأْخُذُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ قَالَ مُطَرِّفٌ بَلْ يَشْفَعُ بِجَمِيعِهِ وَإِنْ كَانَ يَهْضِمُ فِيهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنِ اشْتَرَى بِكِتَابَةِ مُكَاتَبٍ فَبِقِيمَةِ الْكِتَابَةِ عَرَضًا يُقَوَّمُ عَلَى أَنه يعجز أَو يُؤَدِّي فَإِن عجز فَهُوَ رَقِيقٌ لِبَائِعِ الشِّقْصِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اشْتَرَى بِكَفٍّ مِنَ الدَّرَاهِمِ لَا يُعْرَفُ وَزْنُهُ أَخَذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ كَمَا لَوْ جَهِلَ الثَّمَنَ بِالْكُلِّيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>