حُدَّ قَالَهُ رَبِيعَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ يحد بِذكر المضاجعة كَمَا لَو قَالَه لأَجْنَبِيّ وَلَو طالبته بذلك فَقَالَ أَجْنَبِي رَأَيْتُهَا تَزْنِي فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَو قَذفهَا بعد لعان الزَّوْج أخر حَتَّى يلتعن فَيحد أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَا لِثُبُوتِ زِنَاهَا وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُؤَخِّرُهُ وَلَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ تَمَامِ لِعَانِ الزَّوْج لم يُؤَخر وَإِن أخر لَا يَسْقُطِ الْحَدُّ إِذَا الْتَعَنَتْ وَخَالَفَ مُحَمَّدٌ رَبِيعَةَ فِي حد الزَّوْج لقذفه بَعْدَ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَاعَنَ لِقَذْفِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَإِذَا قَذَفَهَا بِمُعَيَّنٍ فَحُدَّ لَهُ سَقَطَ اللِّعَانُ وَحَقُّ الزَّوْجَةِ كَقَاذِفِ رَجُلَيْنِ يُحَدُّ لِأَحَدِهِمَا وَإِن طُولِبَ بِاللّعانِ فنكل فتحد سَقَطَ حَدُّ الرَّجُلِ وَفِي الْكِتَابِ الْقَائِلُ رَأَيْتُهَا تَزْنِي بِفُلَانٍ فَيُلَاعِنُ فَتُحَدُّ لِفُلَانٍ لِبَقَاءِ حَقِّهِ وَالْمُنْكِرُ لِلَوْنِ وَلَدِهِ لَا يُلَاعِنُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا لَوْنُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا من أوراق قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنَّى هُوَ فَقَالَ لَعَلَّه يَا رَسُول الله يكون نَزعه عرق لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ زَادَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ وَإِذَا لَمْ يَرْفَعِ الْقَذْف إِلَى الإِمَام فَلَا شَيْءَ فِيهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا قَالَ أَقَرَّتْ عِنْدِي بِالزِّنَا حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ لِجَوَازِ حَمْلِ الْإِقْرَارِ عَلَى قَبْلِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْأَصْلُ فِي الْقَذْفِ الْحَدُّ وَاللِّعَانُ
(فَرْعٌ)
وَإِذَا قَالَ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَا يُحَدُّ وَلَا يُلَاعَنُ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تذْهب بالوثبة وَالْحيض والتغييس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute