(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ أَوْصَى لَهُ بِدِينَارٍ ثُمَّ بِالثُّلُثِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ جَمْعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ أَوْ بِقدر عشْرين أردباً من أرضه وَهُوَ مبذر مِائَةٍ فَلَهُ خُمْسُهَا بِالسَّهْمِ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ لِجَوْدَتِهِ أَوْ زَادَ لِدَنَاءَتِهِ لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ عِنْد الْوَصِيَّة أَو بدار ثمَّ بِعشْرَة أأدر فَلَهُ الْأَكْثَرُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ إِلَّا أَنْ يُجِيزُوا وَإِنْ كَانَتِ الدُّورُ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى أُخِذَ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِالسَّهْمِ عَدْلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ وَمَنْ أوصى بِوَصِيَّة بعد أُخْرَى وَلم يتناقصا وَهُمَا مِنْ صِنْفَيْنِ نَفَذَتَا أَوْ مِنْ صِنْفٍ فَالْأَكْثَرُ حَمْلًا لِلثَّانِيَةِ عَلَى الزِّيَادَةِ كَانَتِ الْأُولَى أَو الْأَخِيرَة فَإِن تناقصتا أُنْفِذَتِ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ لِأَنَّهَا النَّاسِخَةُ وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ فَهُوَ بَيْنُهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِهِ وَلِآخَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَالثُّلُثُ بَينهمَا أَربَاع وَلَو أوصى بِثلث ثَلَاث أدر فَاسْتُحِقَّ دَارَانِ أَوْ بِثُلُثِ دَارِهِ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ الَّذِي أَوْصَيْتُ بِهِ لِزَيْدٍ أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو فَهُوَ رُجُوعٌ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ ثُمَّ لِرَجُلٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهُوَ رُجُوعٌ عَنِ الْأَوَّلِ لِتَعَذُّرِ الشَّرِكَةِ مَعَ الْعِتْقِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ الْوَصِيَّتَانِ إِنْ كَانَتَا فِي مُعَيَّنٍ نَحْوِ سَعْدٍ وَسَعِيدٍ أَوْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ نَحْوَ لِسَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ عبد عَبِيدِي قَالَهُ أَشْهَبُ قَالَ وَهُوَ يَتَّجِهُ إِذَا كَانَتَا بِكِتَابٍ وَاحِدٍ أَوْ نَسَقٍ وَاحِدٍ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَ كِتَابٍ وَإِنْ ذَكَرَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ كِتَابٍ فَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ الْإِخْبَارِ عَمَّا مَضَى وَإِنْ قَدَّمَ النَّكِرَةَ فَهُوَ أَشْكَلُ لِاحْتِمَالِ بَيَانِ الْمُبْهَمِ وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ نَحْوِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ عِشْرُونَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَفِي الْكِتَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute