للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تساعد عَلَى صُورَةٍ لِلْعَقْدِ كَافِيَةٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَوِ انْتَقَلَ لَمَا رَجَعَ الْأَبْعَدُ لِأَنَّهُ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ وَالرَّدُّ لَيْسَ بِعَقْدٍ وَلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ لِنَقْلِ مِلْكٍ فِي غَيْرِ صُورَةِ النِّزَاعِ إِجْمَاعًا فَكَذَلِكَ فِيهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى الصُّبْرَةَ كل فَقير بِدِرْهَمٍ لَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْبَعْضِ إِلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ وَالثِّيَابُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ مِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ مَنَعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِلْجَهْلِ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَيُشْتَرَطُ فِي الْغَنَمِ وَالثِّيَابِ أَنْ يُعْلَمَ عَدَدُهَا بِخِلَافِ الطَّعَامِ لِأَنَّهَا لَا تبَاع جزَافا واستحقه ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا اخْتَلَفَا لِمَنِ الْخِيَارُ مِنْهُمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ يَتَحَالَفَانِ وَيَثْبُتُ الْبَيْعُ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى رَدٍّ أَوْ إِجَازَةٍ فَلَا يَحْلِفَانِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَإِلَّا صُدِّقَ مُرِيدُ الْإِمْضَاءِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَحْلِفُ الْآخَرُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ يُحْكَمُ لَهُ وَهَذَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِتَسَاوِيهِمَا وَعَنْهُ الْبَيْعُ لَازِمٌ وَالْخِيَارُ سَاقِطٌ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ قَالَ أَصْبَغُ وَيَحْلِفَانِ وَلَا أُبَالِي مَنْ بَدَأْتُ بِالْيَمِينِ وَالْأَحْسَنُ التَّبْدِئَةُ بِالْمُبْتَاعِ لِأَنَّهُ آكِدُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ صُدِّقَ الْحَالِفُ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْخِيَارِ وَاخْتَلَفَا فِي الْإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ فَفِي التَّلْقِينِ يُقَدَّمُ الرَّادُّ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْخِيَار وَأما الْإِمْضَاء فَالْعقد كَاف مِنْهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ بِخِيَارِهِ أَوْ خَمْسِينَ مِنْ مِائَةٍ إِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ ذَكَرَ صِفَتَهَا وَطُولَهَا وَعَرْضَهَا وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْقِيمَةُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مَرْوِيَّةً أَوْ هَرَوِيَّةً فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ امْتَنَعَ لِلْخَطَرِ حَتَّى يُسَمِّيَ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>