إِذَا عَلِمَ الْأَوَّلُ فَطَلَّقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي ثُمَّ دَخَلَ الثَّانِي وَكَانَ عَقْدُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ ثَبَتَ وَفَاتَ النَّظَرُ كَمَا لَوْ دَخَلَ حَالَة الْحَيَاةِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ دَخَلَ فُسِخَ وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ لِيَتَيَقَّنَ صِحَّتَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ وَتُرَدُّ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ عَقَدَ الثَّانِي بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ أَوْ طَلَاقِهِ فَيُفْسَخُ فِي الْمَوْتِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فِي عِدَّةٍ دُونَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيمَا أَظُنُّهُ إِنْ عَقَدَ الثَّانِي بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ثَبَتَ نِكَاحُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَيُفْسَخُ مَا لَمْ يَدْخُلْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ دَخَلَ الْأَخِيرُ وَالْأَوَّلُ لَمْ يُثْبِتْ وَلَمْ يُطَلِّقْ فَأَقَرَّ الْقَاضِي أَوِ الْأَبُ أَوِ الْوَكِيلُ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِتَزْوِيجِ الْأَوَّلِ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ الثَّانِي فَيُفْسَخَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْغَيْرِ لَا يُسْمَعُ وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بِعِلْمِهِ بِتَقْدِيمِ الْأَوَّلِ قبل إِقْرَاره عَلَى نَفْسِهِ وَفُسِخَ وَكَانَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ بِطَلَاقٍ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيهِ خِلَافٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ حَيْثُ قُلْنَا بِالْفَسْخِ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ مَوْقُوف إِن تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَزِمَ الْآخَرَ لِتَحِلَّ لِلزَّوْجِ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُمَا وَقَعَ عَلَيْهِمَا
(فَرْعٌ)
قَالَ لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ تَعْيِينِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا مِنْهُمَا بِدُخُولٍ أَوْ سَبْقٍ وَرِثَهَا وَوَجَبَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ وَإِنْ جُهِلَ فَفِي ثُبُوتِ الْمِيرَاث قَولَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute